شروط استحقاق تعويض البطالة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية

  • 8/14/2023
  • 10:56
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى أصدره الرئيس عبد ألفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب، شروط الحصول على استحقاق تعويض البطالة. وفى هذا الصدد جاءت المادة (87) من القانون رقم 148 لسنة 2019 لتقضى بأنه يُشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي: 1-      ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الآنقطاع عن العمل. 2-      ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة 3-      أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. 4-      أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة. ووفقا للقانون تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعى والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.     يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز

مشاركة :