طرحت وزارة العمل أمس مسودة قرار برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين، بهدف تقديم حلول فعالة ومبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجهها سوق العمل في السعودية. وأقرت المسودة المكونة من ثماني مواد، في حال تم تحويلها إلى قرار، إعانة مالية للمنشآت التي تتوافر فيها ثلاثة شروط، وهي أن يكون لدى الكيان عاملون سواءً كانوا سعوديين أو وافدين مسجلين في التأمينات الاجتماعية طوال 12 شهراً سابقة لاستحقاق الإعانة المالية، وأن يكون الكيان إما في النطاق الأخضر أو البلاتيني في تاريخ استحقاق الإعانة. أما الشرط الثالث فيوجب على الكيان أن يحقق زيادة في إجمالي مبالغ الأجور الشهرية التي دفعت للعاملين السعوديين في الكيان خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ استحقاق الإعانة المالية مقارنة بإجمالي مبالغ الأجور الشهرية التي دفعت للعاملين السعوديين في ذات الكيان خلال الأشهر الستة التي تسبقها. ووفقا للمادة الثالثة من مسودة المشروع التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن المنشأة تستحق الإعانة المالية بعد مضي ستة أشهر من صدور القرار عن كل كيان تابع لها وتتوافر فيه الشروط اللازمة لذلك. أما المادة الرابعة التي حددت آلية احتساب الإعانة المالية، فجاءت بمقترح أن يتم تحديد تلك النسبة للإعانة وفقاً لنسبة الزيادة في أجور العاملين والنطاق الواقع فيه الكيان، حيث اقترحت خمسة معدلات للزيادة في الأجور تبدأ بـ 5 في المائة وتنتهي بأكثر من 20 في المائة كحد أقصى، وموزعة بنسب متفاوتة حسب نطاق الكيان الذي قسم إلى ثلاثة أقسام وهي، الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض، والكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط، والكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المرتفع والبلاتيني. ونصت المادة الخامسة على ألا يتجاوز المبلغ في أي مرة تمنح فيها الإعانة المالية نسبة 15 في المائة من إجمالي أجور العاملين السعوديين خلال الـ 12 شهرا التي تسبق استحقاق الإعانة المالية أو مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، ويعتمد في ذلك على أيهما أقل. وأشارت المادة ذاتها إلى أن احتساب الأجر الشهري للعامل السعودي بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، وإن زاد الأجر الشهري لأي عامل عن هذا الحد يتم احتساب الأجر الشهري بعشرة آلاف فقط، وألا يحتسب الأجر الشهري للعامل السعودي ضمن إجمالي الأجور إذا كان صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل نسبة منها، ويخصم من المبلغ أيضاً أي إعانات أخرى يقدمها الصندوق إلى المنشأة مباشرة وفق أي من برامج الصندوق الأخرى. واشترطت المادة السادسة لصرف الإعانة، أن يكون المبلغ المستحق للمنشأة 500 ريال سعودي على الأقل، وأن تستكمل المنشأة إجراءات التسجيل اللازمة لصرف الإعانة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها. أما المادتان السابعة والثامنة من مسودة القرار فأجازتا لمدير عام الصندوق القيام بتنفيذ ما جاء في القرار، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي إجراءات يرى مناسبتها، بما في ذلك تحديد إجراءات صرف الإعانة المالية، وإجراءات تسجيل المنشآت، وإجراءات التحقق من المبالغ المستحقة للمنشآت وفق القرار. وأعطت مجلس إدارة الصندوق أحقية القيام بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في منح إعانات مالية مشابهة لما جاء في القرار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره، وسيقوم الصندوق بإصدار القرارات اللازمة في حينه إذا رأى مناسبة الاستمرار في منح مثل هذه الإعانات. وعدت مسودة القرار، منشآت القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تطوير الحلول المقترحة وتطبيقها للتغلب على تحديات سوق العمل، مشيرة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يسعى إلى التحفيز المستمر للمنشآت في القطاع الخاص ودعم جهودها في توظيف وتدريب ودعم استقرار القوة العاملة الوطنية. ولتحقيق هذا الهدف يسعى الصندوق إلى إطلاق برنامج "الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين" الذي يتكون من إعانة تصرف للمنشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني كل ستة أشهر بناء على نسبة محددة من الرواتب المصروفة لموظفي المنشأة السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، ويختلف هذا البرنامج عن سابقيه في أنه يغطي جزئية لا تغطيها البرامج الحالية وهي دعم أجور الموظفين السعوديين الذين على رأس العمل إضافة إلى الموظفين الجدد.
مشاركة :