الرئيس التونسي يشهر المرسوم 14 في وجه المضاربين والمحتكرين

  • 8/15/2023
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تونس - يشهر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما اعد السنة الماضية لمكافحة المضاربة والاحتكار وذلك بعد ان تسبب المضاربون والمحتكرون في ازمة نقص المواد الاساسية كالخبز والقهوة والحليب ما ادى لازمة اجتماعية. ويطالب سعيد السلطات التونسية بخطوات جادة للحد من نفوذ الكارتالات واللوبيات وقوى اقتصادية حملها الرئيس  مسؤولية "سياسة التجويع" والأزمة الاقتصادية الحالية باعتبار ان الاطار لاقانوني موجود فيما يرى كثير من خبراء الاقتصاد ان سعيد وضع يده على مكمن الداء والنزيف الذي يعاني منه الاقتصاد طيلة عقود وان عملية الإصلاح تستوجب قرارات واضحة بما فيها التطبيق الصارم للمرسوم عدد 14 لسنة 2022 . وامتثالا لدعوة سعيد أثناء لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال الاثنين لإثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 بدأت خطوات عملية لتحقيق ذلك ومواجهة اللوبيات بالقانون. وكان سعيد قد أقال مهام البشير الكثيري، على راس ديوان الحبوب، الذي يعد اهم هيكل لتوفير إمدادات الحبوب وتوريدها وتوزيعها وحمل الديوان مسؤولية كبرى في الازمة بسبب طريقة توزيعه "لكوتا" القمح على المطاحن والتي تخضع على ما يبدو لرغبات " كارتال المخابز". ودعت منظمات المجتمع المدني على غرار منظمة "الارت" مرارا إلى تطبيق المرسوم لانه سيمكن من منع الاحتكار في العديد من القطاعات وهو ما اثر سلبا على الوضع الاقتصادي واضر بقوت التونسيين مع سيطرة اللوبيات المتنفذة على مسالك التوزيع. ومن شان تطبيق القانون على المخالفين ان يخفف الضغط على مسالك التوزيع وتوفير المواد في السوق ومنع احتكارها رغم ان بعض القوى السياسية الداعمة لمراكز النفوذ الاقتصادي واللوبيات قللت من اهمية وجدوى هذه القرارات واعتبرتها مجحفة. ويشدد المرسوم عدد 14 لسنة 2022 "العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل اقصاها الى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن". وتستهدف العقوبات كل من يرتكب جريمة "تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها". كما يعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية مالية 500 الف دينار من ارتكب افعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة. ووفق المرسوم " يعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه الى عقوبة ب20 عاما سجنا وبخطية مالية قدرها 200 الف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية في حين يكون العقاب 10 سنوات سجنا وبخطية مالية في حدود 100 ألف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات اخرى. ومنح المرسوم موظفي المراقبة صلاحيات حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم. كما تقضي المحكمة وجوبا وفق المرسوم عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة، بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تق لد الوظائف الرسمية في الدولة. ولا يشمل القانون الافراد الطبعيين فقط بل كذلك الذوات المعنوية كالشركات والمؤسسات حيث اكد المرسوم ان الشخص المعنوي "يعاقب بإحدى العقوبات التكميلية ومنها المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل ونشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته وحله ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة". ومن شان تفعيل المرسوم ان يحمي المقدرة الشرائية للمواطن ويوفر السلع في الاسواق رغم ان الازمة ليست مقتصرة على المضاربة والاحتكار وانما بالندرة وتراجع توريد بعض المواد الاساسية.

مشاركة :