قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنها نفذت من خلال فريق المفتشين بالهيئة 50 زيارة للتفتيش الإداري في عام 2015 على جهات عمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته للتحقق من التزامها بأحكام القانون. كشفت الزيارات الميدانية لمفتشي الهيئة عن عدد من المخالفات المرتكبة من قبل جهات العمل منها عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للهيئة في المواعيد المحددة بالقانون، وعدم شمول المواطنين العاملين لديهم بأحكامه أو شمول البعض دون الآخر، وتحميل البعض نسبة اشتراكات أعلى من التي يحددها القانون والمحددة ب 5% من راتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه، وتسجيل المؤمن عليهم بتواريخ غير صحيحة، وعدم تسجيل المؤمن عليه خلال الشهر الأول من تاريخ العمل وعدم تطبيق البعض لنظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمت معالجة هذه المخالفات بطريقة مكنت الهيئة من تحصيل حقوقها تجاه جهات العمل المخالفة، بالإضافة إلى تمكين الموظفين المواطنين من الحصول على كافة حقوقهم. وأوضح محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة بالإنابة أن الهيئة بصدد تأهيل المزيد من الموظفين لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي لتخويلهم الصلاحية القانونية التي تمكنها من رصد المخالفات التي تقع في نطاق اختصاصها وتتعلق بطبيعة عملهم، وقد بادرت الهيئة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية إلى عقد دورة تدريبية لموظفيها عن أحكام الضبطية القضائية للموظفين تمهيداً لمنحهم صفة الضبطية القضائية من قبل الجهات المختصة. ودعا الهاملي جهات العمل إلى الوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمن عليهم من المواطنين الملتحقين بالعمل لديهم، وعدم تحميلهم نسب اشتراكات أعلى من التي حددها القانون ب5% من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته يعتبر كل مدة يقضيها العاملون لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمينات ويلتزم صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه عنها. وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب العمل بنصوص القانون فيما يخص العلاقة بينهم وبين المؤمن عليهم وبينهم وبين الهيئة.
مشاركة :