واس - أقلام الخبر وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخلّ ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات. ووافق المجلس في جلسته اليوم على تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، والفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، (المتعلقتين ببدل الترحيل)، لتكونا بالنص الوارد في القرار. ووافق المجلس على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وافق على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار. تفصيلًا، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وما جرى خلاله من استعراض أوجه التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية؛ لاسيما المتصلة بمجالات التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، ومسارات التنسيق المتعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإسلامية والعربية ومجموعة العشرين. وتابع مجلس الوزراء الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، معربًا عن التطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثانيًا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في جمهورية كازاخستان في مجال الشؤون الإسلامية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية. رابعًا: تفويض أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها. خامسًا: تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية؛ لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة. سادسًا: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري للتعاون في المجال الاقتصادي. سابعًا: تفويض رئيس جامعة تبوك -أو من ينيبه- بالتباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمي والتدريبي بين جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية وجامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية. ثامنًا: تفويض النائب العام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والادعاء العام في سلطنة عمان في مجال التعاون القضائي والقانوني. تاسعًا: تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية. عاشرًا: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حادي عشر: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار. ثاني عشر: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات. ثالث عشر: تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/ 11/ 1392هـ الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني، وذلك على النحو الوارد في القرار. رابع عشر: تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. خامس عشر: تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، والفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، (المتعلقتين ببدل الترحيل)، لتكونا بالنص الوارد في القرار. سادس عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين. سابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: - ترقية عبداللّه بن علي بن زيد الشثري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة. - ترقية بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. - ترقية الدكتور أحمد بن علي بن أحمد آل مخلف الشهري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللّه الحسين إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للاعتماد، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مشاركة :