فرضت وزارة التجارة غرامة مالية على إحدى المنشآت التجارية؛ لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية. ونشرت إحدى المنشآت التجارية إعلانًا إلكترونيًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنتج كهربائي للحلاقة تضمن بيانًا مضللًا زعمت فيه أن منتجها هو المنتج الوحيد الحاصل على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبالتواصل مع الهيئة للتحقق، تم التأكد من أن الإعلان تضمّن بيانًا مضللًا، لوجود أكثر من 168 منتجًا مشابهًا حاصلًا على شهادة الهيئة، وعليه تم إلزام المنشأة بإزالة الإعلان المخالف، وإحالة المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية التي أقرّت ثبوت المخالفة، وتغريم المنشأة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًا أو كليًا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
مشاركة :