وفي هذا الصدد، جاءت المادة (15) من القانون سالف الذكر لتقضي بأن يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة في مجتمع عمرانى جديد، التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفي حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى. ووفقا للمادة القانونية، يقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر، ولا يجوز شهره، مع حفظ حق الهيئة في الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض. وانشأ القانون، هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. وأجاز القانون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين في هذا القانون. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :