قضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، ورفض دعوى أقامها زوج (خليجي) طالب فيها بإلزام زوجته (خليجية) بأن تؤدي له 74 ألفاً و50 درهماً، ثمن ساعة يد فاخرة، كان قد اشتراها لها استجابة لطلبها، على أن تسدد له ثمنها لاحقاً. كما طالب بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الدعوى حتى تمام السداد، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعية، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقال المدعي إن المدعى عليها طلبت منه شراء ساعة على سبيل الاستثمار، على أن تبيعها وتعيد له ثمنها، لافتاً إلى أنه اشترى لها الساعة فعلاً، وخصم ثمنها من حسابه البنكي. وتابع أن المدعى عليها تسلمت منه الساعة، إلا أنها رفضت بيعها، كما رفضت إعادة ثمنها له. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف، وطالب بإلغاء الحكم المستأنف وقبول طلب استئنافه. وقرر المدعي في صحيفة الدعوى عدم وجود شهود باعتبار أن الاتفاق حصل بينه وبين المدعى عليها، فيما قررت الزوجة أنها حجزت الساعة واشترتها من مال لها كان موجوداً لدى المدعي، وسدد هو الثمن من بطاقته. وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف أن المدعي كان قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، فقضت المحكمة بتوجيهها لها، وقد حلفتها بالصيغة التي طلبها المدعي، ليكون بذلك قد حسم النزاع، ويكون النعي على الحكم المستأنف في غير محله وعلى غير سند صحيح من الواقع والقانون. وقضت بتأييد الحكم ورفض الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :