أعلنت شبكة «إيجار» الإلكترونية، الهادفة إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في السعودية، أن المدة المسموح فيها لتجديد العقود الإيجارية تبلغ 180 يومًا، حيث تبدأ قبل 60 يومًا من انتهاء مدة العقد، وتستمر حتى بعد 120 يومًا من انتهاء مدته. وكشفت أن إلغاء العقد يتم بالاتفاق بين أطراف العقد، أو بأمر قضائي، أما في حال رفض المستأجر قبول تجديد العقد ولم يقم بإخلاء العقار، فإذا كان العقد المنتهية مدته سندًا تنفيذيًا، وحل على تاريخ الاستحقاق 30 يومًا فيمكن للمؤجر رفع طلب أمر إخلاء من محكمة التنفيذ. وأكدت «إيجار» أنه لا يمكن التعديل على العقد النشط في الشبكة، كما لا يمكن التعديل على العقد المجدد تلقائياً، ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد، في حين أن المقابل المالي للعقد ملزم به المؤجر، ويحق للوسيط العقاري أخذ نسبة سعي 2.5% من قيمة العقد للسنة الأولى عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد. وفي حال انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة بتجديده، فيجب على المستأجر تسليم الوحدة العقارية للمؤجر كما كانت عند استلامها، وفي حال الخلافات والنزاعات يتم التوجه إلى القضاء.
مشاركة :