«الاتحادية للضرائب»: 4 شروط أساسية للإبلاغ عن التهرب الضريبي

  • 8/29/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، أربعة شروط أساسية يجب توافرها للإبلاغ عن المخالفات والتهرب الضريبي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة أخيراً لأصحاب الشركات. وبحسب العرض الذي قدمته الهيئة، وحصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، فإن هذه الشروط يجب توافرها مكتملة على الأقل، وهي: - أن تكون المعلومات المقدمة موثوقة ودقيقة، ولم تحصل عليها الهيئة من قبل. - أن يقوم المبلغ بتعبئة نموذج الإبلاغ بأكمله بدقة، وبشكل كافٍ. - قيام الهيئة بتحصيل مبالغ ضريبية تجاوز 50 ألف درهم. - استنفاد الشخص المبلّغ عنه جميع طرق الاعتراض والطعن. وكانت الهيئة، قد طبقت في أبريل من العام الماضي، نظاماً للإبلاغ عن المخالفات والتهرب الضريبي تحت مسمى «رقيب»، وهو نظام لتلقي ومعالجة البلاغات عن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتهربون من الضرائب أو يمارسون الاحتيال أو غير ذلك من المخالفات الضريبية، وكذلك لتقديم مكافأة مالية للمخبرين عند استيفاء شروط محددة. وبحسب الهيئة، يعمل نظام «رقيب» للإبلاغ عن المخالفات والتهرب الضريبي على تنشيط وعي المجتمع بالامتثال للتشريعات الضريبية والإبلاغ عن مخالفتها. والهدف الرئيس من البرنامج زيادة المعاملة العادلة للأعمال التي لا تمتثل للتشريعات الضريبية، من خلال الملاحقة القضائية أو فرض العقوبات. وبينت الهيئة أنه يمكن تقديم بلاغ عن التهرب الضريبي، من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال نظام «رقيب»، حفاظاً على سرية هوية المبلغ، منوهة بإمكانية تأهل المخبر أو المبلغ للحصول على مكافأة مالية إذا استوفى الشروط المذكورة أعلاه. وفي إفصاح سابق لها، أفادت الهيئة بأن أي شركة أو جهة تحاول التهرب الضريبي والامتناع عمداً عن سداد أي ضريبة مستحقة، فإن العقوبات المقررة تتضمن الحبس والغرامة، مؤكدة أنه «ستتم معاقبة من يمتنع عمداً عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع أو من يعمل عمداً على تخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته أو من لا يضم أعماله المرتبطة». وبيّنت أنه وفق البند 2 من المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 22، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مقدار الضريبة التي تهرب منها، ولا تجاوز ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب التهرب الضريبي بأحد الأفعال الآتية: - الامتناع عمداً عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع. - القيام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته أو بعدم ضم أعماله المرتبطة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :