القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، لينظم قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وحظر القانون، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية، كما منع حيازة استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار الترخيص. وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة. ونظم القانون ضوابط تنمية موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية، حيث نص على أن "يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه . يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :