أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب عبدالله تركي الأنبعي، وحمد العليان، ومهند الساير، سعود العصفور و حمد المدلج ما يلي: − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، − وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. (مادة أولى): يضاف الى المادة رقم (1) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: الشوارع العامة: وهي الشوارع الرئيسية الخاصة بالمناطق الرئيسية ومداخل ومخارج تلك المناطق. (مادة ثانية) يضاف الى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة مكررة برقم مادة (2) مكرر ونصها الآتي: مادة (2) مكرر: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز لوزارة الداخلية تركيب كاميرات أمنية في الشوارع العامة وتشغيلها طوال اليوم على أن يكون غرفة التحكم الرئيسية في المخافر التابعة لتلك المناطق. (مادة ثالثة) يضاف الى المادة رقم (4) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه كلمة الشوارع العامة، ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتي: يجب الإشارة في المنشآت أو الشوارع العامة بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعدد وأماكن وضعها. (مادة رابعة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: لا شك وأن بعد إقرار القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية قد أحدثت أثراً إيجابياً وفاعلاً في الحد من وقوع الجرائم وكشف ملابساتها في حال وقوعها. وعلى الرغم من الأثار الإيجابية لهذا القانون إلا أنه اقتصر فقط على المنشآت المقصودة في القانون المشار إليه وهم (الفنادق، الشقق الفندقية، المجمعات التجارية، الجمعيات التعاونية، المجمعات السكنية، البنوك، المصارف، محلات الصرافة، محلات بيع الذهب والمجوهرات، الأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب، مراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة، محطات التزود بالوقود...)، هذا الاقتصار أوجد تفاوتاً في معدلات الجريمة حيث شهدت الكويت نسبة عالية من الجرائم المجهولة في المناطق السكنية على عكس الجرائم التي تقع في المنشآت المذكورة سلفاً ويرجع ذلك لوجود الكاميرات الأمنية وهو ما يتحتم على المشرع تعديل القانون للحفاظ على أمن المجتمع في تلك المناطق. ولعل أبرز صور حماية المجتمع هو الحفاظ على قاطني المناطق السكنية من الجرائم المتعددة وكشف ملابساتها إن حدثت وسرعة تسليمهم الى العدالة، لذا جاء الاقتراح ليعالج تلك الجزئية وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية في أداء عملها على أكمل وجه. وقد جاء التعديل في المادة الأولى والذي يشمل إضافة تعريف الشوارع العامة وهي الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية وما يحمله من مداخل ومخارج للمنطقة. كذلك أناطت في المادة الثانية منه على أن تقوم وزارة الداخلية بتركيب وصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها في مركز التحكم على أن يكون ذلك المركز في مخفر المنطقة التابع لها. وأيضاً جاء في المادة الثالثة من القانون على أن يكون هناك لوحات إرشادية تبين وجود تلك الكاميرات في الأماكن المحددة لها.
مشاركة :