قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي إلى أخرى 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها. وكانت المحكمة الجزائية دانت المدعى عليها بغرامة 10 آلاف درهم عن تهمة «الاعتداء على المجني عليها وسبّها». وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية بحق أخرى، طالبت إلزامها أن تؤدي لها 50 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها اعتدت عليها وسبّتها وشتمها وأحدثت بها إصابات، وتمت إدانتها جزائياً وتغريمها 10 آلاف درهم، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى. وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي دينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في (الاعتداء على سلامتها)، ويكون بذلك قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وعن طلب المدعية التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يُلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليها ألحق بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية تستحق عنها التعويض. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية 15 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :