لائحة قانون غسل الأموال تلزم الجهات المعنية بحد أدنى لإخطارات الاشتباه

  • 9/8/2023
  • 10:55
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

  وفي هذا الصدد، جاءت المادة 12 مكرراً من اللائحة التنفيذية لتقضي بأن تلتزم كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصة، بالاحتفاظ باحصائيات شاملة بالأمور المتعلقة بفعالية وكفاية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تشتمل بحد أدنى ما يأتى:   1-  إخطارات الاشتباه التى ترد إلى الوحدة وما يؤول إليه التصرف فيه.   2-  التحقيقات وحالات الادعاء وأحكام الإدانة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   3-  الأصول التي يتم تجميدها أو التحفظ عليها أو مصادرتها.   4-  احصائيات طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم طلبها أو تلقيها.   ويُقصد بتمويل الإرهاب، كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخري أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أيه جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخري من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن له صلة بالعمل الإرهابي.    يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز

مشاركة :