الرياض أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل حكم ارتداء المرأة المُحْرمة لـ«اللثام». وقال الشبل بأن اللثام هو جزء من النقاب ويستر أكثر الوجه من الأنف والفم مع ظهور العينين وأعلى الأنف. وأضاف الشبل بأن اللثام ممنوعة منه المرأة المحرمة لأنه ضرب من ضروب النقاب.
مشاركة :