وضعت وزارة التجارة والصناعة ضوابط تسمح للشركات بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، حيث تضمنت بأنه يجب على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها، وللشركة المساهمة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول، ولا يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويصدر مجلس الإدارة - دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية - أسهمًا جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال، ويجب على مجلس الإدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في هذا النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية، كما يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم في الحالتين التاليتين: أ- إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم برفع رأس مال الشركة. ب- إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام المادتين (الثانية والعشرين بعد المائة) و(الثالثة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، كما تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة أن تعدل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تعقد وفقًا لأحكام نظام الشركات.
مشاركة :