«الإدارية» توضح شروط استحقاق بدل التعطل..رفضت دعوى موظف طالب بالحصول عليه بسبب فصله تأديبيا

  • 9/16/2023
  • 02:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬أن‭ ‬استحقاق‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬بدل‭ ‬التعطل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬يشترط‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬أكمل‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬بمحض‭ ‬إرادته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وراغبا‭ ‬فيه،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬فصل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لأسباب‭ ‬تأديبية،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‮‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المستفيد‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬أو‭ ‬الإعانة‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬قيد‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المطالبة‭ ‬بالتعويض،‭ ‬حيث‭ ‬يسقط‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬البدل‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الاعذار‭ ‬التي‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬مرتبة‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬والتي‭ ‬تبرر‭ ‬التأخر‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬رفض‭ ‬دعوى‭ ‬موظف‭ ‬تم‭ ‬فصله،‭ ‬ورفضت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬قبول‭ ‬طلبه‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬التعطل،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬احدى‭ ‬الشركات‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬فصله‭ ‬بسبب‭ ‬الغياب‭ ‬كونه‭ ‬كان‭ ‬مريضا‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬ولم‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬الإنذار‭ ‬المسبق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ارساله،‭ ‬وبعد‭ ‬العلم‭ ‬بفصله‭ ‬توجه‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تعذر‭ ‬عليه‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬كونه‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬مفتاحا‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬وبعد‭ ‬تفعليه‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاء‭ ‬بطاقته‭ ‬السكانية‭ ‬وباشر‭ ‬بأخذ‭ ‬موعد‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬لتجديدها‭ ‬وتم‭ ‬تأخيره‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬البطاقة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فوت‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬التعويض،‭ ‬حيث‭ ‬رفضت‭ ‬الوزارة‭ ‬الطلب‭ ‬لتقديمه‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭.‬ وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل‭ ‬أنه‭ ‬يشترط‭ ‬لاستحقاق‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬التعويض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬أكمل‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬والتزم‭ ‬بتعليمات‭ ‬المكتب‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬بمحض‭ ‬إرادته‭ ‬ويكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وراغباً‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المبادرة‭ ‬بطلب‭ ‬قيد‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬الذي‭ ‬يعده‭ ‬المكتب‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬بنفسه‭ ‬إلى‭ ‬المكتب‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كل‭ ‬أسبوعين‭ ‬وكلما‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬المكتب‭ ‬ذلك،‭ ‬وأن‭ ‬يبحث‭ ‬بجدية‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للأوضاع‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بشأنها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المستفيد‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬أو‭ ‬الإعانة‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬قيد‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المطالبة‭ ‬بالتعويض‭.‬ وقالت‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬تم‭ ‬فصله‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬الغياب‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬بالإنذار‭ ‬الكتابي‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬عمله،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬انه‭ ‬فصل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لأسباب‭ ‬تأديبية،‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل‭ ‬قد‭ ‬اشترطت‭ ‬لاستحقاق‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬التعويض‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬فصل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لأسباب‭ ‬تأديبية،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعي‭ ‬وهو‭ ‬المكلف‭ ‬بأثبات‭ ‬دعواه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬بتقدمه‭ ‬بالطعن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬فصله‭ ‬امام‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬لنفي‭ ‬تقصيره‭ ‬أو‭ ‬تسببه‭ ‬بتقصيره‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬وصدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬يؤيد‭ ‬ذلك‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬جهة‭.‬ وأضافت‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬مبادرة‭ ‬المدعي‭ ‬الى‭ ‬طلب‭ ‬قيد‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالتعويض‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬ادعاه‭ ‬من‭ ‬اعذار‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬او‭ ‬تفعيل‭ ‬المفتاح‭ ‬الالكتروني‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الالكترونية‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الإجراءات‭ ‬بتلك‭ ‬المسائل‭ ‬لا‭ ‬يستغرق‭ ‬إنجازها‭ ‬سوى‭ ‬أيام‭ ‬معدودات‭ ‬وذلك‭ ‬بحكم‭ ‬العلم‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المشرع‭ ‬أتاح‭ ‬للمستفيد‭ ‬مهلة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬تلك‭ ‬الاعذار‭ ‬الى‭ ‬مرتبة‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬التي‭ ‬تبرر‭ ‬تأخر‭ ‬المدعي‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬طلبه‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭.‬

مشاركة :