أكدت المحكمة الكبرى الإدارية أن استحقاق المؤمن عليه «بدل التعطل» بعد انقضاء علاقة العمل يشترط فيه أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، بالإضافة إلى كونه قادراً على العمل وراغبا فيه، وألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية، كما أشارت إلىأنه يجب على المستفيد لاستحقاق التعويض أو الإعانة أن يبادر إلى طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حالة المطالبة بالتعويض، حيث يسقط حقه في طلب البدل بعد تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار الاعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة والتي تبرر التأخر عن تقديم الطلب. جاء ذلك في حيثيات حكمها رفض دعوى موظف تم فصله، ورفضت وزارة العمل قبول طلبه بالحصول على بدل التعطل، حيث رفع دعواه أشار فيها إلى أنه كان يعمل لدى احدى الشركات وقد تم فصله بسبب الغياب كونه كان مريضا ولم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى ولم يطلع على الإنذار المسبق الذي تم ارساله، وبعد العلم بفصله توجه لوزارة العمل للوقوف على الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل الحصول على بدل التعطل إلا أنه تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الالكتروني كونه لا يمتلك مفتاحا إلكترونيا، وبعد تفعليه المفتاح الإلكتروني لم يتمكن من التسجيل ولكن هذه المرة بسبب انتهاء بطاقته السكانية وباشر بأخذ موعد في الموقع لتجديدها وتم تأخيره في إجراءات إصدار البطاقة ما أدى إلى فوت المدة القانونية لاستحقاقه التعويض، حيث رفضت الوزارة الطلب لتقديمه بعد فوات الميعاد. وقالت المحكمة إن من المقرر وفقا لنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض والتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته ويكون قادراً على العمل وراغباً فيه عن طريق المبادرة بطلب قيد اسمه في السجل الذي يعده المكتب لهذا الغرض، على أن يحضر بنفسه إلى المكتب مرة على الأقل كل أسبوعين وكلما طلب منه المكتب ذلك، وأن يبحث بجدية عن عمل، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير، كما يجب على المستفيد لاستحقاق التعويض أو الإعانة أن يبادر إلى طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حالة المطالبة بالتعويض. وقالت إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي تم فصله من العمل بسبب الغياب بحسب ما ورد بالإنذار الكتابي الصادر من جهة عمله، وهو ما تستخلص منه المحكمة انه فصل من العمل لأسباب تأديبية، ولما كانت المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل قد اشترطت لاستحقاق المؤمن عليه التعويض ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية، ولما كان المدعي وهو المكلف بأثبات دعواه لم يقدم ما يفيد بتقدمه بالطعن على قرار فصله امام الجهات القضائية المختصة لنفي تقصيره أو تسببه بتقصيره في فصله من العمل وصدور حكم قضائي يؤيد ذلك هذا من جهة. وأضافت أن عدم مبادرة المدعي الى طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل للمطالبة بالتعويض وفقا لأحكام القانون ولا ينال من ذلك ما ادعاه من اعذار تتمثل في تجديد بطاقة الهوية او تفعيل المفتاح الالكتروني للاستفادة من الخدمات الحكومية الالكترونية إذ إن الإجراءات بتلك المسائل لا يستغرق إنجازها سوى أيام معدودات وذلك بحكم العلم العام في حين ان المشرع أتاح للمستفيد مهلة ثلاثة أشهر، ومن ثم لا ترقى تلك الاعذار الى مرتبة القوة القاهرة التي تبرر تأخر المدعي عن تقديم طلبه موضوع الدعوى، ومن ثم يكون قرار المدعى عليها قائما على أساس صحيح من الواقع والقانون، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى.
مشاركة :