القانون يحظر تنفيذ رحلات العمرة لغير الشركات السياحة المتخصة

  • 9/19/2023
  • 02:05
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة - سامية سيد - اقتصر قانون تنظيم رحلات عمرة إلا للشركات السياحية المخصصة لذلك، ونص قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة محدثاً حتى عام 2023، في مادة رقم 5 علي أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها. ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة. قضت المادة 6 علي أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـة. ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيــم استخــدام وســائل الدفع غير النقــدي الصــادر بالقـــانون رقم 18 لسنة 2019 جدير بالذكر أن مادة 3 من ذات القانون نصت علي أن تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمي البوابة المصرية للعمرة، تتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتئول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.     يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز

مشاركة :