أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل أيام عدة استطلاع مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الذي يستمر حتى 17 أكتوبر 2023. ودأبا على ما اعتادت عليه الهيئة في الأعوام الأخيرة، فإن هذه اللائحة المهمة تخضع باستمرار للتطوير والتحسين وتصبح مع مرور الوقت أكثر نضجا وشمولية. اشتملت المسودة المطروحة لاستطلاع آراء العموم من المهتمين والمستفيدين على تحسينات تنظيمية تشمل جمع كم كبير من القواعد والمواد التي كانت موزعة في مصادر مختلفة من الإرشادات والتعاميم والقرارات. ما يحسب للائحة تضمينها مواد تتحدث عن قطاعات محددة مثل العقار والبناء والتأمين والصناديق الاستثمارية، وهذا يعني فتح الباب لمزيد من القواعد والمواد المختصة في المستقبل. رغم أن هذا التفصيل قد يعد زيادة في التعقيد في بنود اللائحة إلا أنه مطلب مهم يؤسس للوضوح ويحسن التعامل مع الحالات الزكوية الخاصة بكل قطاع، التي تختلف باختلاف نماذج أعماله. وفي تطور جوهري يحسب للائحة إفراد مجموعة من المواد التي تحدد حقوق المكلف بشكل أكثر وضوحا ومباشرة. رغم أن بعض هذه الحقوق ليست جديدة بالكلية إلا أن إفرادها في فصل مستقل باللائحة يؤكد اهتمام الهيئة بها وسعيها لتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرف الأهم في تطبيق اللائحة "المكلف". اشتمل الباب الخاص بحقوق والتزامات المكلف على عشر مواد، ست منها تمثل حقوقا للمكلف وأربع التزامات عليه. أول مادة في حقوق المكلف تتحدث عن حقه في تحديد تاريخ آخر لبداية النشاط خلافا للفقرة 1 من المادة الـ11 التي تنص على بداية العام الزكوي الأول بالتوافق مع تاريخ إصدار السجل التجاري أو الحصول على أول ترخيص لممارسة النشاط أو إيداع رأس المال في الحساب البنكي الخاص بالمنشأة أيهما أولا، بعد تقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة ـ ولم تحدد الهيئة طبيعة هذه الإثباتات. أكدت المادة الـ91 أحقية المكلف في تعديل الإقرار الزكوي وفقا لما ورد في المادة 101. تحدثت المادة الـ92 عن تقسيط المستحقات الزكوية، وفقا للضوابط المذكورة التي لم تتغير كثيرا عن الضوابط الحالية، غير أن المادة الجديدة تبدأ بمفردة "يحق.." وتم إلغاء مفردة "يجوز.." الموجودة في المادة ذات العلاقة في اللائحة الحالية. بشكل مشابه لما تم التعامل معه في حالة "حق التقسيط" تتحدث المادة الـ93 عن حق المكلف في استرداد المبالغ التي تزيد على المستحقات الزكوية إذا ثبت أنها مسددة بالزيادة، وفق الضوابط المذكورة في المادة 105. المادة الـ94 تحدثت عن وجوب حماية الهيئة سرية المعلومات الزكوية الخاصة بالمكلف، أيضا بترتيب أفضل للضوابط المذكورة في اللائحة الحالية، لكن دون إضافات جوهرية، ركزت هذه المادة على سرية المعلومات الزكوية ولم تتحدث عن خصوصية المكلف. المادة الأخيرة في الفصل الخاص بحقوق المكلف تتحدث عن أحقيته في الاعتراض على قرارات الهيئة وفق الضوابط المذكورة في الفصل الثالث من الباب الخامس باللائحة التي تظهر بشكل محدث، خصوصا الجوانب التي تتحدث عن إجراءات التسوية والخطوات التي تسبق التظلم أمام لجنة الفصل. فيما يخص التزامات المكلف المذكورة في الفصل الثاني من الباب الرابع، فهي تشمل إجمالا التسجيل وتقديم الإقرارات والمستندات والالتزام باللغة العربية والإبلاغ عن توقف النشاط والالتزام بوسائل الاتصال المعتمدة لدى الهيئة. نرى أن الإضافة الجوهرية فيما يخص حقوق المكلفين تكمن في إفراد مواد خاصة بها تمنحها قدرا أكبر من الأهمية الشكلية وتمنح هوية اللائحة مزيدا من التوازن، إذ إنها لم تستحدث تغييرات جوهرية عما هو موجود في اللائحة التنفيذية. في الحقيقة تمثل مجموعة الحقوق التي تم إفرادها في الفصل الأول من الباب الرابع أهم الحقوق المعتاد ذكرها في الأنظمة الضريبية. ربما لم تستطرد اللائحة في معالجة حقوق المكلف المرتبطة بإشعارات المكلف من ناحية الآلية والتوقيت، وكذلك حقوق المكلف المرتبطة بآلية تمثيله أمام الهيئة.
مشاركة :