تفاجأ زوج اثناء تواجده رفقة زوجته «عربية الجنسية» بمكالمة هاتفية من «السلمانية» تطلب الحضور لتسجيل مولوده الجديد، وبعد أن حاول اقناع المتحدث أن زوجته برفقته وهناك سوء فهم في الموضوع، تمسك المتحدث بأن بيانات زوجته هي المسجلة كأم للمولود الجديد، حيث لم يجد مفرا إلا التوجه إلى السلمانية، ويكتشف أن زوجته قدمت بطاقة هويتها لصديقتها التي ولدت بشكل طارئ ظنا منها أنها تساعدها في انهاء إجراءات الولادة المتعثرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن السيدة (عربية 33 عامًا)، تفاجأت بمكالمة هاتفية من صديقتها تطلب إغاثتها كونها وضعت رضيعها في منزلها ولا أحد معها وأن الرضيع يحتاج لعناية طبية عاجلة، حيث توجهت إليها وتم استدعاء الإسعاف على الفور، ونظرا لكون أم الرضيع لا تحمل بطاقة هوية، طلبت من صديقتها تقديم بطاقة هويتها لطاقم الإسعاف لإنهاء الإجراءات فقط فوافقت الأخيرة ظنا منها أنها تقدم المساعدة، وانطلقت سيارة الإسعاف تحمل الأم والرضيع وبطاقة هوية صديقتها. وبعد الوصول للمستشفى تم تقديم الرعاية للرضيع والأم التي استكملت الإجراءات ببطاقة هوية صديقتها واستكملت المستشفى الإجراءات وصولا للاتصال بزوج صاحبة بطاقة الهوية الذي توجه رفقة زوجته لاستيضاح الأمر، فأقرت زوجته بأنها قامت بتسليم بطاقة هويتها لصديقتها بسبب إنساني واستعمالها لسيارة الإسعاف. حيث أسندت النيابة للمتهمتين أنهما بدائرة أمن محافظة العاصمة، المتهمة الأولى استعملت بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المتهمة الثانية وانتفعت بها بغير وجه حق، أن قدمتها إلى مستشفى السلمانية الطبي، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى المذكورة أعلاه في استعمال بطاقة هوية صحيحة الخاصة بها، أن قامت بتسليمها إلى المتهمة الأولى؛ وذلك لاستعمالها والانتفاع بها بغير وجه حق. وخلال جلسات المحاكمة دفع المحامي علي عياد في مرافعته بأن موكلته (المتهمة الثانية) ارتكبت الواقعة كموقف إنساني، كما أن وضع المتهمة الأولى كان حرجا ورغبت موكلته في إنقاذها وإنقاذ الجنين؛ لكونها شاهدتها في عملية ولادة والدماء تنزف، حيث انتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمتين بالحبس لمدة سنة فيما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة للمتهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه نظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة ترى بأخذ المتهمتين بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات. وأشارت المحكمة إلى أنه ونظرا لظروف الدعوى وماضي المتهمة الثانية الخالي من الاجرام فإن المحكمة ترى الأمر بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم النهائي عملا بالمادتين 81 و83 من قانون العقوبات وعليه قضت غيابيا بحبس المتهمة الأولى وحضوريا بحق المتهمة الثانية بحبسهما لمدة سنة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمة الثانية لمدة 3 سنوات.
مشاركة :