الاستئناف تقبل إحتجاج الروضة شكلاً وترفضه موضوعاً

  • 3/14/2016
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

قرار لجنة الاستئناف رقم(25) وتاريخ 03/06 /1437هـ الموافق 12/03/2016م إنه في يوم السبت، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من: 1- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي ..نائب رئيس اللجنة 2-الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم عضواً 3- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير عضواً 4- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الروضة بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (131/ل ض/1437) وتاريخ 23/05/1437هـ الموافق 03/03/2016م، والقاضي في منطوقه بـ: أولا: قبول احتجاج نادي الروضة شكلاً ورفضه موضوعاً. ثانياً: مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م, حيث إن موضوع الحالة الانضباطية هو احتجاج مقدم من نادٍ رياضي ضد نادٍ رياضي آخر، وكلاهما مُعتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، على نظامية مشاركة أحد اللاعبين في مباراة جمعتهما. ومن الناحية الموضوعية, فبعد اطلاع اللجنة على الاحتجاج المقدم من نادي الروضة ومرفقاته وجواب لجنة المسابقات ومرفقاته, ثبت لها بأن لاعب نادي الثقبة/ خليفة أحمد السعيد لم يحصل على إنذار في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الثقبة ونادي الروضة (الذهاب) في تاريخ 10/05/1437هـ، وأن اللاعب الذي حصل على إنذار في تلك المباراة هو عوض سعيد القحطاني من نادي الثقبة، كما ثبت لها بأن لاعب نادي الثقبة/ خليفة أحمد السعيد عندما شارك في مباراة فريقة التي أقيمت مع فريق نادي الروضة (الإياب) في تاريخ 19/05/1437هـ كان حاصلاً على إنذار واحد فقط، وأن مشاركته في المباراة كانت صحيحة، الأمر الذي قررت معه اللجنة رفض احتجاج نادي الروضة من حيث الموضوع. وحيث إن الاحتجاج قدم استناداً إلى أن ما ورد في تقرير حكم مباراة فريقي نادي الروضة ونادي الثقبة (الذهاب) التي أقيمت في تاريخ 10/05/1437هـ، من أن لاعب نادي الثقبة/ خليفة أحمد السعيد حصل على إنذار في تلك المباراة، وحيث تبين للجنة من إفادة لجنة الحكام المرفقة بجواب لجنة المسابقات بأن الإنذار الذي سجل في تقرير حكم المباراة (سكورشيت) على لاعب نادي الثقبة/ خليفة أحمد السعيد سُجل بالخطأ، لذا قررت اللجنة إعادة رسوم الاحتجاج للنادي المحتج. وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3648) وتاريخ 29/05/1437هـ, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي: ملخص الاستئناف: يدفع المستأنف بأن تقرير المباراة موقع من قبل الحكم نفسه وإداري نادي الثقبة والروضة بعد نهاية المباراة مباشرة ومدون فيه بأن اللاعب المذكور تحصل على إنذار, حيث إن هذا التقرير يعتبر دليلاً رسمياً وقوياً جداً استنادا للمادة رقم (106) بالفقرة (106/1) من لائحة الانضباط. ويدفع كذلك بأن قيام الحكم بكتابة تقرير بعد 12 يوم يعارض تقرير المباراة الموقع من قبل الحكم نفسه يعد أمراً غير مقبول ومخالفاً للائحة المسابقات في المادة رقم (12) الفقرة (3/12) والتي تنص على أن يقدم حكم المباراة والحكم الرابع ومقيم الحكام ومراقب المباراة تقاريرهم عن المباراة وأحداثها ومجرياتها كل منهم على حدة وفق المهمة الموكلة إلى كل منهم حسب النموذج المعتمد وإرسالها إلى الجهة المنظمة خلال 24 ساعة من انتهاء المباراة. كما أن تقرير مراقب المباراة يؤيد ماورد في تقرير الحكم الأول. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل النادي الروضة، وعلى قرار لجنة الانضباط رقم (131/ل ض/1437) وتاريخ 23/05/1437هـ الموافق 03/03/2016م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق الدعوى، وبعد المداولة والتدقيق ، تبين للجنة التالي : أولاً : من حيث الشكل : راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (141) والمادة (131/1) في لائحة الانضباط، وعليه يتعين قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على ثلاثة أسباب دفع فيها النادي المستأنف بأولها أن تقرير الحكم بعد المباراة يعتبر دليلاً رسمياً وقوياً جداً استنادا للمادة رقم (106) بالفقرة (106/1) من لائحة الانضباط، كما أن قيام الحكم بكتابة تقرير بعد 12 يوم يعارض تقرير المباراة الموقع من قبل الحكم نفسه يعد أمراً غير مقبول ومخالفاً للائحة المسابقات في المادة رقم (12) الفقرة (3/12)، بالإضافة إلى أن تقرير مراقب المباراة يؤكد صحة ماورد في تقرير الحكم الأول، والمتعلق بنفس موضوع النزاع، وهو ماغفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه. وحيث إن هذه الدفوع مردودة بكل أسبابها، لما هو مقرر في القواعد العامة والمتعلقة بالاختصاص من أن العبرة بما يرد من الجهة المختصة ذات الشأن بموضوع النزاع لتقرير صحة مايرد في التقرير من عدمه، ولما كان ذلك وكان البيّن من القرار المستأنف وسائر أوراق الإستئناف أن القرار المستأنف استند في تسبيبه إلى خطاب لجنة المسابقات الذي يؤكد ماورد في التصحيح الوارد من قبل الحكم والذي يعد دليلاً رسمياً استناداً للمادة رقم (106) بالفقرة (106/1) من لائحة الانضباط التي استند عليها المستأنف، أما مادفع به المستأنف من أن المادة رقم (12) الفقرة (3/12) تستلزم تقديم التقرير خلال مدة 24 ساعة، فإن حكم هذه المادة مقصور على تقديم تقرير حكم المباراة، ولايستتبع ذلك منع الحكم من تعديل أي أخطاء ترد في تقرير الحكم أو توضيح مايرد فيه، ولو كانت رغبة المنظم في منح تقرير الحكم الحجية المطلقة لأقر ذلك بالتصريح بمنح حجية مطلقة لتقرير حكم المباراة بعد مضي المدة. وحيث إنه من المقرر أن ما ثبت يقين لا يرتفع إلا بيقين، فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي لايجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن مما يخلق يقيناً للجنة بعدم صحة ماورد في خطاب لجنة المسابقات أو الخطأ في اجراءاتها المتبعة أو الخطأ في تسبيب استناد القرار المستأنف وهو الواقع الذي لم يحدث، وبقي اليقين السابق مستصحباً لنتيجته التي قررتها لجنة الانضباط، فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي اتبعها القرار المستأنف في الوصول إلى نتيجته، ويغدو الدفع في غير محله، مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً. عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي الروضة شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. رفض استئناف نادي الروضة من حيث الموضوع. 2. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (131/ل ض/1437) وتاريخ 23/05/1437هـ الموافق 03/03/2016م. 3. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. 4. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم . والله ولي التوفيق ،،،،

مشاركة :