أوضحت الجمارك السعودية أن ما أثير حول تطبيق قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته "36" القاضي بتعديل الحد الادنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته بما يعادل ضعف الحد الادنى المطبق حاليا على جميع أصناف التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل 24 من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس غير دقيق. وقال المتحدث بإسم الجمارك السعودية المستشار عيسى العيسى أن تعديل الحد الأدنى للإستيفاء (الرسم النوعي) على التبغ ومشتقاته بما يعادل الحد الادنى الذي تطبقه الجمارك قبل هذا التاريخ نظرا لإنه لم يعد المبلغ المحدد يعكس مايساوي القيمة الحقيقية للتبغ المستورد حيث تضاعفت قيمته عالميا وبقي الرسم النوعي ثابتا منذ تطبيقه في المملكة عام 1998 ويعمد بعض المستوردون إلى تقديم فواتير متدنية لاتنسجم مع القيمة الحقيقة للتبغ مستغلين في ذلك تدني قيمة الحد الادنى للإستيفاء المطبق عليه من قبل الجمارك ولذلك جرى تعديل الحد الادنى للقيمة الذي لايجوز للمستوردين التصريح بأقل منه. وقال أن بعض السجائر كان يقدم مستورديها للجمارك فواتير بأقيام متدنية تقل عن (2) ريال للعلبة (الباكيت) وهذه القيمة لاتمثل السعر الحقيقي لعلبة السجائر اما الأن فلا تقبل القيمة اذا قلت عن (4) ريال للعلبة (الباكيت) ويلاحظ أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من محاولة بعض المستوردين تقديم أسعار متدنية لوارداتهم من التبغ ومشتقاته وسيقتصر تأثير هذا التعديل على السجائر التي كان المستوردون يقدمون عنها أسعار متدنية اما بعض الانواع المشهورة والتي كان يصرح للجمارك عن قيمة العلبة منها بمبلغ (3.5) ريال مثلا ورسومها الجمركية كانت مبلغ (3.5) ريال بتكلفة اجمالية (7) ريال للعلبة وتعرض للمستهلكين بمبلغ (10) ريالات للعلبة فهذه الانواع لم تتأثر بالتعديل الجديد لأن علبة السجائر التي كان يصرح للجمارك عن قيمتها بمبلغ (3.5) ريال سيتم تحصيل رسم جمركي عليها وفقاً للتعديل الجديد مبلغ (4) ريال وستكون التكلفة (7.5) ريال ويلاحظ أن التأثير محدود جداً ويفترض أن لايؤثر كثيرا التعديل الجديد على قيمة البيع للمستهلكين لما يخص الرسوم الجمركية المطبقة على التبغ ومشتقاته. وتجدر الاشارة إلى أن ماتم تطبيقه في جميع المنافذ الجمركية يوم الخميس الماضي لاعلاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته التي أقرها أيضا المجلس الاعلى لدول الخليج في دورته (36) والتي سيتم البدء بتطبيقها من قبل جمارك دول المجلس وايداع قيمة الضريبة لحساب وزارات المالية بالدول الاعضاء حال توافق دول المجلس على التاريخ المحدد لتطبيقها.
مشاركة :