"التجارة" تتوعّد بمعاقبة المتسترين في "قطاع الاتصالات"

  • 3/14/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكّدت وزارة التجارة والصناعة، عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها؛ حيث تقرر منح أصحاب المحال، مهلة 90 يوماً بهدف توطين ما نسبته 59 % تمهيداً لتوطين القطاع بالكامل في غرة ذي الحجة من عام 1437.   وشدّدت الوزارة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قِبل وزارة العمل.   وأشارت إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ "قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين".   ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.   يأتي ذلك وفقاً لما أقرّته اللجان المشكّلة في محضر اجتماع وزارات: العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.   وقالت وزارة التجارة: "تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع وزارات: العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقاً للرؤية الإستراتيجية في دعم القطاع الخاص".   وبينما أعطت الوزارات الأربع وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحال، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في غرة جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هــ، ينتظر أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في غرة ذي الحجة من العام نفسه.   وفي إطار متابعة وتنفيذ تطبيق القرار الوزاري؛ أكّدت وزارة التجارة والصناعة، عزمها مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات وغيره التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.

مشاركة :