تعديل لائحة العقوبات الأوروبية المرتبطة بالإرهاب لتشمل كيانات في «داعش»

  • 3/15/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل قرارا أمس، بتعديل العقوبات ضد أعضاء تنظيم القاعدة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها، ويأتي القرار الجديد ليتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2253 الذي اعتمد في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015. وقال بيان أوروبي إنه قرار يؤكد إدانة مجلس الأمن الدولي لتنظيم داعش ويعزز مكافحة التنظيم في الإطار الحالي لمكافحة تنظيم القاعدة، وأفراده، ومن يرتبط بها ويشارك في أعمال إرهابية إجرامية متعددة، ومتواصلة، وتتسبب في قتل المدنيين الأبرياء، وتدمير الممتلكات، وتقويض الاستقرار. وقال البيان إنه سيتم نشر التفاصيل في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 15 مارس (آذار) وكانت التدابير العقابية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد قد نشرت لأول مرة في 27 مايو (أيار) 2002 بعد شهور قليلة من تفجيرات سبتمبر (أيلول). وقبل مطلع أغسطس (آب) من عام 2013، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ببروكسل، نص قرار إضافة الجناح العسكري لحزب الله اللبناني في اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وجاء في النشرة أنه تقرر إضافة «الجناح العسكري لحزب الله» مع الأخذ في الاعتبار اختلافات بسيطة في بعض الحروف أثناء كتابة الاسم باللغة الإنجليزية أو غيرها، وورد في بعض التقارير أن الجناح العسكري، يعرف باسم منظمة الأمن الخارجي، وجاء القرار وفقًا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثانية، من لائحة المجلس الأوروبي الصادرة في 2001 بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض المنظمات والأشخاص والكيانات، بغية مكافحة الإرهاب. وعليه تقرر إدراج حزب الله في اللائحة الجديدة التي صدرت برقم 714 لعام 2013، ومعه يكون القرار ساري المفعول، ويتضمن تجميد جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص أو الجماعات المعنية، وأنه لا يجوز أن تقدم الأموال أو الموارد الاقتصادية المتاحة لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. وحسب النشرة الرسمية للاتحاد يحق للجماعة المعنية تقديم طلب للحصول على بيان من المجلس الأوروبي يتضمن الأسباب وراء إدراجه في القائمة المذكورة، وذلك في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر القرار، كما يحق للجهة المعنية أن تقدم طلبا مرفقا بالوثائق، لمطالبة المجلس بإعادة النظر في القرار، وسيتم النظر في هذه الطلبات والرد عليها. كما يحق للجهة المدرجة في القائمة أن تتقدم بطلب للسلطات المختصة سواء في الاتحاد أو في الدول الأعضاء، للحصول على ترخيص لاستخدام الأموال المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية أو دفعات محددة. كما يحق لها أيضًا الطعن في القرار أمام المحكمة الأوروبية وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 275 والفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تعديل لائحته للمنظمات الإرهابية، بإضافة الجناح العسكري لحزب الله في قائمة الاتحاد الأوروبي للكيانات والأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، حسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد وقتها. وقال بيان صدر ببروكسل، إنه في الوقت نفسه، فقد وافق المجلس على إعلان يؤكد أن هذا القرار لا يمنع استمرار الحوار مع جميع الأحزاب السياسية في لبنان، كما لن يؤثر على تقديم المساعدة إلى لبنان. وعقب صدور القرار يتم تجميد الأصول وتعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأعضاء في التحقيقات ذات الصلة بالأشخاص والكيانات المضافة للقائمة، بعد أن جرى اعتماد الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الأمر. وقال الاتحاد الأوروبي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه وقع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية التي تعود إلى عام 2005، وجرى اعتماد البروتوكول الإضافي لها في مايو عام 2015، ويدعو إلى تجريم السفر لأغراض إرهابية، وأيضًا تجريم تمويل وتسهيل وتنظيم هذه الرحلات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التعامل مع المقاتلين الأجانب، وهو القرار 2178 الصادر في عام 2014. وفي تعليق على هذا الأمر، من بروكسل، قال المفوض الأوروبي ديمتري إفرامبولوس المكلف بملف الشؤون الداخلية، إنه في إطار جدول الأعمال الأوروبي على الأمن، فإن المفوضية الأوروبية ستقوم باستعراض وتحديث القرار الإطاري بشأن الإرهاب خلال العام الحالي 2016، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام البروتوكول الإضافي، الذي جرى التوقيع عليه أكتوبر الماضي، والذي يعتبر خطوة هامة إلى الأمام، على طريق مكافحة الإرهاب الذي يمثل تحديا أمنيا عالميا، ويوفر الأساس والأدوات القانونية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل أولوية قصوى في السنوات المقبلة، كما أن التوقيع على هذا البروتوكول سيوفر للاتحاد الأوروبي الأدوات المناسبة للقيام بذلك. ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في عام 1949 ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية. والعضوية في المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا الديمقراطية التي تقبل قانون القضاء والتي تضمن حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين. ومجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليس جزءًا من الاتحاد الأوروبي. وفي منتصف أكتوبر الماضي جرى الإعلان عن أن مجلس أوروبا بصدد اتخاذ تدابير قانونية جديدة بخصوص مكافحة ظاهرة الإرهابيين الأجانب، حيث جرى إعداد بروتوكول ملحق بالمعاهدة الأوروبية لمكافحة الإرهاب، وعرض البروتوكول الإضافي للتوقيع خلال اجتماع اللجنة الوزارية الأوروبية في 22 أكتوبر الماضي بعاصمة لاتفيا. ويُجرّم البروتوكول الانتساب إلى المجموعات والمنظمات الإرهابية والسفر لأغراض القتال والمشاركة في معسكرات تدريب وتجنيد وتنظيم سفر المقاتلين ودعمهم ماديا. ويهدف إلى تحقيق توافق في قوانين الدول الأعضاء في هذا الخصوص والتعاون والتنسيق بينها، حيث جرى إعداده على خلفية التهديد الذي يمثله المقاتلون من مواطني أوروبا العائدين إلى بلدانهم بعد مشاركتهم في القتال ضمن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ومن بينها تنظيم داعش. وبموجب البروتوكول ينبغي على الدول الأعضاء تبادل المعلومات الاستخباراتية وإنشاء مراكز اتصال تعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق التعاون المنشود. وأقرّت معاهدة مجلس أوروبا لمكافحة الإرهاب عام 1977. وبين عامي 2003 و2005 أدرجت على لائحة المعاهدة مواد جديدة تنص على إجراءات لتجفيف منابع تمويل الإرهاب. ولم تخف كثير من الدول الأوروبية مخاوفها من إمكانية تعرضها لهجمات إرهابية إذا عاد مقاتلون يحملون جنسياتها إليها قادمين من بؤر التوتر. ونجحت دول مثل فرنسا في تفكيك عدد من الخلايا المتطرفة النائمة وخلايا تجنيد مقاتلين أجانب، إلا أن المخاوف من وقوع اعتداءات إرهابية لا تزال قائمة، في ظلّ تقارير تشير إلى أن أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا بالمئات، بالتزامن مع حملات تغرير يتعرض لها مراهقون من الدول الأوروبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي يوظفها متشددون لاستقطاب المزيد من المقاتلين في صفوفهم.

مشاركة :