أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثمانية متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، وأدين المتهمون بعدة تهم منها، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها، ودعم المقاتلين هناك وتلقي دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل، وقيام بعضهم بمشاهدة مقاطع محظورة منها تفجيرات داخل المملكة، وشراء الأسلحة والذخائر لأجل استخدامها بالقتال في مواطن الصراعات وقيام أحدهم بحيازة كاميرا فيديو وجوالين بكاميراتها لتصوير العمليات القتالية، وقيام أحدهم بالالتقاء بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة بالقيام بأعمال إرهابية داخل السعودية ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال وقيامه بالتفريط في جواز سفره وتستره على ذلك. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدانين، وقرر ناظر القضية الحكم على المدانين بالسجن من عامين ونصف إلى سبعة تفصيلها كالتالي، إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمسة أعوام بعد انتهاء فترة سجنه. وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، منها عام ونصف بموجب المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة عام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ستة أعوام بعد انتهاء فترة سجنه. وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه. وإدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة عامين ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة ثلاثة أعوام بعد انتهاء فترة سجنه. وإدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ستة أعوام بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والـ10 من نظام وثائق السفر. وإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسحن مدة سبعة أعوام بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة عام ونصف بموجب المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثمانية أعوام بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والـ10 من نظام وثائق السفر. وإدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه. وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
مشاركة :