وتضمَّن التشريع فصلا كاملا بعنوان "إدارة وحماية الشواطئ البحرية" يهدف فى المقام الأول والأخير لحماية الشواطئ بالصورة اللازمة. وعرّف القانون خط الحظر للشواطئ البحرية بأنه المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية في ضوء ما تحدده الوزارة وزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائياً بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة، بينما منطقة الحظر النهائي للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ)، بأنها المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية. وطبقا لنص المادة 87، يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (87) من هذا القانون سارياً في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به. ويحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن. ويعاقب من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :