قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم عبود، إن قرار المحكمة بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، جاء بعدما رأت المحكمة أنه «مخالف لأحكام المادة 61/ رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية». وأضاف عبود لوكالة الأنباء العراقية أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب». وأوضح أن «قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور، وفي حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب». وأوضح أن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعّال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً إلى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة». ولفت إلى أن «هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك»، موضحاً أن «لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي».
مشاركة :