10 ساعات حد أقصى لتشغيل العمالة المنزلية يوميا

  • 10/8/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها عدم جواز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات مع حقه في الحصول على يوم راحة اسبوعياً بأجر كامل. وشددت على ضرورة تحديد نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه، واسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي. وأكدت على تحديد تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه، ومدة التجربة. ووفقاً للائحة فإنه يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي، ولا يجوز وضعه تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل في عمل مختلف عن عمله الأول. ويحق للعامل الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، على أن يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة. و في حال تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة. وإذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية. ويستحق العامل كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها. ويستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل والخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر. أبرز ملامح اللائحة 10 ساعات حد أقصى للعمل يومياً. يوم راحة أسبوعياً بأجر كامل. إجازة 30 يوماً عن العمل سنتين. إجازة مرضية لمدة 30 يوماً. لا يجوز تجربة العامل أكثر من مرة.

مشاركة :