وافق مجلس الوزراء على أن يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشاريع البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي: 1- 200 مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة. 2- 50 مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص. 3- تحتسب القيمة المقدرة للمشاريع المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند على النحو الآتي: أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاما بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها: 1- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافا إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت. 2- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة. 3- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها. ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاما بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص. ويعمل بهذا القرار ابتداء من السنة المالية المقبلة، وذلك دون إخلال بمشاريع البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاما قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.
مشاركة :