أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي وذلك بهدف مواكبة التطور المستمر في مجال إدارة المال العام بما في ذلك إدارة الموازنة العامة لحكومة الإمارة، والرقابة على الإيرادات والنفقات والأصول الحكومية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون. ويهدف القانون كذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل تنظيم آلية إعداد واعتماد الحسابات الختامية، والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الجهات الحكومية، ومعايير الحوكمة للأداء المالي المؤسسي السليم، فضلاً عن إرساء القواعد الأساسية التي تحكم السجلات المالية، وتحسين أنظمة درء وإدارة المخاطر المالية. ويشمل نطاق تطبيق القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة، والجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة، بالقدر المُحدّد في هذا القانون. وقد حدد القانون الجهات الخاضعة لأحكامه وصلاحياتها، كما حدد صلاحيات ومسؤوليات كل من اللجنة العليا للسياسة المالية ودائرة المالية. وفصّل القانون اختصاصات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي بما يشمل مناقشة وإقرار السياسة المالية العامة للحكومة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومناقشة الموازنة العامة والموازنة الخاصة بالجهات التي تتلقى دعماً سنوياً من الحكومة (ويُشار إليها بالموازنة المُلحقة) والموافقة عليها، وعرضها على سمو رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه لإقرارها ورفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها، والموافقة على الموازنات المستقلة بناءً على توصية دائرة المالية، واعتماد قواعد إدارة الدين العام، وإقرار أدوات الدين المرفوعة إليها من الدائرة، واعتماد وسائل تمويل عجز الموازنة العامة بناءً على توصية دائرة المالية. وشمل القانون كذلك تحديد اختصاصات دائرة المالية في دبي وتشمل إعداد السياسة المالية العامة للحكومة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للإمارة، وإعداد الموازنة العامة والموازنة المُلحقة، والخطة المالية متوسطة الأجل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعماً من الحكومة، وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للسياسة المالية، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة والموازنة المُلحقة المعتمدتين، ووضع الخطط اللازمة لتوفير السيولة المالية، وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة للجهات المعنيّة. وتتضمن مسؤوليات دائرة المالية أيضاً، وفقاً للقانون، مراجعة الموازنات المستقلة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العليا، إضافة إلى وضع القواعد المنظِّمة لتحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة، والحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية، ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة أصول الجهات الحكومية المادية والمعنوية كحقوق الملكية الفكرية والآليات والمعدات والأجهزة والمستلزمات والأدوات، وإعداد الحساب الختامي العام في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى الحاكم لاعتماده. وشمل القانون الأحكام الخاصة بالموازنة العامة من أهداف وقواعد يجب الالتزام بها عند إعداد مشروع الموازنة، وتحديد مفهوم الموازنة المالية، واعتماد الأساس المحاسبي للجهات المشمولة بأحكام هذا القانون. اللغة العربية وألزم القانون الجهات الحكومية بضرورة استخدام اللغة العربية في كتابة التقارير والبيانات والمعلومات المالية والمحاسبية والاتفاقيات والعقود وسائر المعاملات المتعلقة بالتعاملات المالية الحكومية، مع جواز إعداد ترجمة لها باللغة الإنجليزية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويكون النصّ العربي هو المعتبر في حال وجود تعارض بين النصّين، كما أجاز القانون، عند الضرورة، إبرام أي اتفاقية أو عقد باللغة الإنجليزية نظرا لطبيعة التعاقد أو المصطلحات الفنيّة الواردة فيه، في حين ألزم القانون أيضا باستخدام الأنظمة المالية الذكية في سائر العمليات المالية، وحدّد الأحكام الخاصة بآليات إعداد واعتماد مشروع الموازنة العامة، وتنفيذها، واعتماد الحسابات والتقارير خصوصاً فيما يتعلق بأنواع وأشكال السجلات والمستندات والنماذج والأدلة المحاسبية وطريقة إعدادها وتحديد الإجراءات الخاصة بها. وأوضح القانون الأحكام المتعلقة بكيفية التعامل مع الجهات الخاضعة للموازنة العامة سواء كانت مشمولة بالموازنة المُلحقة أو لديها موازنات مستقلة، وذلك فيما يتعلق بمنحها الدعم المالي وآلية إعداد موازنتها السنوية والالتزامات المفروضة عليها، وحدّد الأحكام الخاصة بالشركات المملوكة للحكومة، أو التي تساهم فيها، خصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية التقديرية والتقارير المالية ربع السنوية والأرباح المالية المتحققة. وعُني التشريع أيضاً بتفصيل الأحكام الخاصة بالدَّيْن العام، ودور اللجنة العليا للسياسة المالية ودائرة المالية في هذا الخصوص، وكذلك الأغراض الخاصة بالاقتراض الحكومي وضماناته وآلياته، والأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة، سواء من حيث تحديد الجهات المختصة بالتحصيل أو تحديد التزامات المكلفين بها أو المدينين بسداد الأموال المستحقة عليهم لصالح الجهات الحكومية، وصلاحيات هذه الجهات في التحصيل، باستقطاع ما يكون تحت يدها للمكلفين بالسداد أو المدينين من أموال، والإجراءات المتخذة في حال الامتناع عن السداد وحالات وقف إجراءات التحصيل. وشمل القانون الأحكام الخاصة بفتح الحسابات المصرفية، وتحديد السلطة المختصة بفتح هذه الحسابات، والأحكام الختامية، خصوصاً فيما يتعلق بتفويض الصلاحيات المقررة لمسؤولي الجهات الحكومية بموجب أحكامه، ومدد الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المالية وآلية إتلافها، وديون أو مستحقات الغير لدى الجهات الحكومية، والتأمينات والودائع المستحقة، والمنح والمساعدات والمساهمات والتبرعات. وأقرّ القانون استمرار العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المالية المعمول بها وقت العمل بهذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور اللوائح التي تحل محلها بموجب هذا القانون، وإلغاء التشريعات التي حل محلها هذا القانون، وكذلك إلغاء أي نصّ يتعارض مع أحكامه. الرقابة المالية الداخلية ووفقاً لما نصّ عليه القانون، تُنشأ لدى الجهة الحكومية وحدة تنظيمية للرقابة المالية الداخلية، ترتبط مباشرة بمسؤول تلك الجهة، أو مجلس إدارتها، وتُناط بها مهمة التأكد من صحة وسلامة تنفيذ الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية، وتدقيق معاملاتها المالية، والتحقق من حسن إدارة المال العام، والمحافظة عليه، بما يتفق مع التشريعات السارية والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن، وإعداد التقارير اللازمة، ورفعها إلى السلطة التي ترتبط بها. وحدد القانون المعايير والإجراءات الخاصة بالمصروفات الطارئة والاعتمادات الإضافية وإلغاء الوفورات والاعتمادات المالية غير المستخدمة، وتسوية المعاملات المالية بين الجهات الحكومية والمناقلات المالية فيما بينها، فيما تناول القانون أيضا الجهات غير المشمولة بالموازنة العامة والمشمولة في الموازنة المُلحقة حيث أوضح أن منح الدعم المالي لأي جهة يكون بقرار من اللجنة العليا للسياسة المالية بناء على توصية دائرة المالية، وفصل التزامات تلك الجهات تجاه الدائرة. مبادئ الشفافية وتناول القانون أيضا جانب المنح والمساعدات والمساهمات والتبرعات، حيث نصّ على أن يتم منح واعتماد الدعم الحكومي لأي جهة بقرار من صاحب السمو حاكم الإمارة، أو من يفوّضه، ولا يجوز للجهات الحكومية تقديم أي منح أو مساعدات أو مساهمات أو تبرعات أو هدايا لأي جهة إلا في حدود المبالغ المُعتمدة لهذه الغاية في موازنتها السنوية، على ألا يشمل ذلك رعاية أي أنشطة تدخل في اختصاص أي جهة حكومية أخرى، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو أي من مسؤوليها وموظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات مهما كانت قيمتها إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، ويتم التصرف في هذه التبرعات والإعانات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأكد القانون مبدأ الشفافية حيث ألزم الدائرة المالية في معرض تطبيقها لمواده وأحكامه والقرارات الصادرة بموجبه، وفي إدارتها للمال العام وتنفيذ السياسة المالية للحكومة، بمبادئ الشفافية من خلال مجموعة من الخطوات المهمة وتشمل الإعلان عن أهداف السياسة المالية للحكومة ونشر المؤشرات الرئيسة للموازنة العامة المعتمدة، والإفصاح عن التغييرات في المعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة. ويستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المالية المعمول بها وقت العمل بهذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم البديلة، ويحل هذا القانون محل القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي، والقانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، والمرسوم رقم (21) لسنة 2011 بشأن التصريح للجهات الحكومية في إمارة دبي بفتح حسابات مصرفية، كما يُلغى أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016. ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :