الحجز التحفظي على أموال المشتبه بانتمائهم لحزب الله

  • 3/16/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية ستفعل الحجز التحفظي على كل «مواطن ومقيم» تثير الشبهات حوله بانتمائه أو دعمه وتمويله لـ«حزب الله» وسيكون الحجز ابتداء لمدة ثلاثة أشهر يجوز تمديدها لمدة مماثلة، على كافة الأموال والمتحصلات والوسائط التي يشتبه استعمالها إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجرى في شأنها، مؤكدة أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله سيسري على هذه الفئة كباقي الجماعات الإرهابية. وبينت أن قرار وزارة الداخلية القاضي بالترحيل النهائي للأجانب المتعاطفين مع الأحزاب الإرهابية سيشمل كل من يثبت تعاطفه أو انتماؤه لحزب الله وذلك بعد انتهاء التحقيق معه، والذي ستتولاه ابتداء هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي مخالفة سيحال الأجنبي إلى المحاكمة التي تتولى سماع أقوال المتهمين مرة أخرى لضمان العدالة وبعد صدور الحكم اللازم في حقهم وانتهاء محكومتيهم سيرحل الأجنبي ترحيلا نهائيا من المملكة ويمنع من دخولها مرة أخرى وفرض قيود مالية على التحويلات المصرفية لهم. وأكدت أن قرار وزارة الداخلية ليس وليد لحظة وإنما هو صادر قبل عامين بعد تصنيف المنظمات «الإرهابية»، وضم «حزب الله» اللبناني أخيرا، وكان وزراء خليجيون قد وافقوا على اتخاذ إجراءات عقابية بحق حزب الله اللبناني بسبب دوره في سورية وقتاله، إلى جانب النظام كذلك توجهاته الإعلامية والسياسية المعلنة ضد بعض دول الخليج، ومن الإجراءات ترحيل المنتمين والمتعاطفين مع الحزب من دول الخليج، وفرض قيود مالية على التحويلات المصرفية لهم. ولفتت المصادر إلى أن نظام مكافحة الإرهاب نص على شموله لكل فعل ينفذ به مشروع إجرامي وإن كان الفعل غير مباشر، حيث نص على شموله «كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها». كما يشمل الفعل الإرهابي المنصوص عليه بالنظام ما يجرى على الأموال حيث يطبق على جان ارتكب فعلا يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها - أو عائداتها - كليا أو جزئيا لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظـم أو غـير منـظم، فـي الداخـل أو فـي الخـارج، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع.

مشاركة :