أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر أن يؤدي له مبلغاً وقدره 28 ألفاً و600 درهم، إضافة إلى التعويض المادي والمعنوي بقيمة 22 ألف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ وقدره 28600 درهم منه، بوسائل احتيالية بأن ادعى أنه سيقوم باستصدار عدد من التأشيرات لأقاربه وبعدما اكتشف خداع المشكو عليه له قام بالإبلاغ جزائياً ضده فتم تحريك الدعوى من النيابة العامة وتمت إدانته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه قيامه بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة، في الاستيلاء على أموال الشاكي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 33 ألفاً و600 دهم وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :