مبادئ حقوق الإنسان ودورها في مكافحة الفساد (1 - 2)

  • 3/18/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عرّفت الأمم المتحدة الفساد بأنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر في جميع البلدان، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية، ويسهم في الاضطراب الحكومي، وينحرف الفساد بسيادة القانون عن مقاصده، ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشا. ويعد الفساد الوجه البارز لإساءة استغلال السلطة أو الوظيفة العامة لغرض تحقيق كسب خاص، وهو ظاهرة عرفتها المجتمعات كافة، حتى غدا ظاهرة عالمية مستمرة لا تخص مجتمعًا بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها، وبات يشكل تهديدًا للمجتمع بأسره معرضًا إياه للانهيار. كما يؤدي الفساد إلى عجز الدولة عن مواجهة التحديات في البناء أو الارتقاء بالبنى التحتية اللازمة لنموها وتطورها، علاوة على تأثيره الجسيم في فاعلية وكفاءة أجهزة الدولة في القيام بواجباتها تجاه الأفراد المنتفعين بالخدمات في مختلف الميادين العامة كونها حقوقا أساسية لهم. على صعيد التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 وتعديلاته بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال الذي يحدد صور هذه الجريمة وما يرتبط بها والعقوبات المترتبة عليها، وتنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون تم إنشاء لجنة تتولى وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار وزير المالية رقم (8) لسنة 2012، تلا ذلك إصدار المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن قانون ديوان الرقابة المالية والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، ويتحقق الديوان بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة في إطار من الحياد والشفافية والمصداقية. أما على الصعيد الدولي، فقد صدقت حكومة مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، التي تعد الأكثر شمولاً لمكافحة الفساد، إذ تغطي مجموعة واسعة من الجرائم، بما فيها الرشوة والاختلاس والمتاجرة في النفوذ، فضلاً عن إخفاء وغسل العوائد المتأتية من الفساد، وتتضمن أحكامًا تغطي كشف ومعاقبة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساعدة الفنية. ولغرض مواءمة التشريعات الوطنية النافذة مع أحكام هذه الاتفاقية، فقد صدر القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، الذي ألزم بموجبه بعض الفئات من ذوي المناصب العليا في مختلف الوزارات والأجهزة الرسمية بتقديم إقرار عن ذممهم المالية إلى جانب الذمة المالية للزوجة والأولاد القصر بصفة دورية، في خطوة تهدف إلى التحقق من عدم وقوع أي منهم في شبهة فساد، كما تم إجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد قانون العقوبات بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013، لتجرم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي. المصدر: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

مشاركة :