أوضحت الإدارة العامة للمرور، ضوابط قيادة السائق المستقدم من الخارج للمركبات. وأضافت الإدارة، عبر منصة «إكس»، أنه يجوز لمن يستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات برخصة القيادة المعترف بها، والصادرة من بلده. وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن ذلك يكون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شرط ترجمة الرخصة من جهة معتمدة وتناسب نوعها مع المركبة التي يقودها.
مشاركة :