في سياق رفضها اقتراح نقل تبعية الأدلة الجنائية إلى وزارة العدل، أكدت وزارة الداخلية أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن مرتكبيها، وهو ما قد يتطلب بحكم اللزوم إجراء التحاليل والاختبارات المعملية ورفع البصمات وغيرها من الأعمال المنوطة بأجهزة الأدلة الجنائية. انتهت وزارة الداخلية إلى رفض الاقتراح المقدم من النائب د. حمد المطر بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من «الداخلية» إلى وزارة العدل، مشددة على أن تنفيذه قد يترتب عليه الإخلال بالمنظومة الأمنية التي تتبعها «الداخلية» في سبيل أدائها مهامها المكلفة بها قانونا. وقالت الوزارة، في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته، ينص في المادة 39 منه على أن «الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم، وتتولى إلى جانب ذلك، وطبقا لهذا القانون، مهمة إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة». جهة مكلفة وأضافت الوزارة أن القانون ينص في المادة 40 منه على أن «تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم، وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر التحري، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة»، مستدركة: «وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فوراً النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري». وأردفت: «ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن مرتكبيها، وهو ما قد يتطلب بحكم اللزوم إجراء التحاليل والاختبارات المعملية ورفع البصمات وغيرها من الأعمال المنوطة بأجهزة الأدلة الجنائية، وفقاً للأصول الفنية المقررة، ولذا تعمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية مع الإدارات الأخرى المعنية، ومنها إدارة مسرح الجريمة، كفريق متكامل تحت مظلة جهة واحدة، هي وزارة الداخلية، لتحقيق التكامل في أداء العمل باعتباره وحدة واحدة، وهو النموذج الأمثل الذي من شأنه تسهيل الإجراءات وسرعة التوصل إلى النتائج». تفكيك الفرق الفنية وأكدت الوزارة أنه قد يترتب على تجزئتها تفكيك الفرق الفنية وصعوبة عملية التنسيق وضياع الآثار المادية، وبالتالي المساس بالضوابط الأمنية والفنية واجبة الاتباع في مثل هذه الحالات، وهو ما قد يؤثر بالسلب على المصلحة العامة، مشددة على أن تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية لوزارة الداخلية، فمنذ نشأتها مع بداية تطبيق قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، وهي تمارس دورها على أكمل وجه ولم يشب عملها منذ ذلك التاريخ أي شائبة. وتابعت انها عند تقديمها للأدلة والبراهين بشأن الدعاوى الجزائية والمدنية التزمت الحيادية، وكانت وما زالت متعاونة لأبعد الحدود مع النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم، ليس ذلك فحسب بل إن الإدارة التزمت الحياد حتى في القضايا التي يكون أعضاء قوة الشرطة أحد أطرافها، كما أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 نظم طرق الطعن على التقارير الفنية بالمواد (100 و101 و170) أثناء سير التحقيق أو المحاكمة الجزائية، وهي ضمانات كفلها القانون لسلامة الإجراءات والتقارير الفنية الواردة من الأدلة الجنائية. وقالت: «كما أن مسألة الحيادية والاستقلالية من المسائل ذات العلاقة بالأشخاص والأفراد، ولا ترتبط بدرجة أو مستوى تبعية المؤسسة لأي جهة كانت، وحرصا من وزارة الداخلية على دقة العمل فقد استحدثت منذ عام 2008 إدارة الرقابة النوعية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والتي تقوم بمهام الرقابة الفنية والقانونية على أعمال الإدارة ذات العلاقة بإصدار التقارير الخاصة بالقضايا منذ بداية استلام العينات وطلبات الفحص حتى صدور النتائج، مما يفعل العمل بالإدارة يخضع لنظام دقيق وصارم لضبط الجودة، وهذا من شأنه أن يعطي مصداقية وحيادية لأعمال الإدارة والتقارير الصادرة منها، إضافة إلى أن الإدارة لا تمانع في قيام الجهات القانونية والرقابية المتخصصة، كالنيابة العامة، بالتفتيش على أعمالها في أي وقت تشاء، لذا وترتيبا على ما تقدم ترى الوزارة عدم الموافقة على الاقتراح برغبة الماثل». التراجع عن إعفاء الوافد من العقوبة إذا أبلغ عن «تجارة الإقامات» علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الداخلية أعدت مذكرة بالرأي، متضمنة بعض التعديلات على مشروعها الخاص بتعديل قانون إقامة الأجانب، بالتنسيق مع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، وكان أبرزها إلغاء نص المادة 29 التي وردت في مشروعها المحال إلى المجلس في 2020 بعهد وزير الداخلية السابق أنس الصالح. وتنص المادة 29 على أن «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة 18 (الخاصة بتجارة الإقامات) من هذا القانون قبل البدء في تنفيذه، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها الإعفاء إذا مكّن الجاني السلطات من القبض على بقية الجناة. كما يعفى الأجنبي من العقاب حال إبلاغه عن وقوع الجريمة، وتقديمه ما يؤيد مسؤوليته، ويتم منحه مهلة تحددها وزارة الداخلية لنقل إقامته على صاحب عمل آخر، وإلا تم ترحيله على نفقة كفيله أو من يعمل لديه».
مشاركة :