أستاذ قانون دولي: 6 جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة منها "الإبادة الجماعية"

  • 10/23/2023
  • 16:42
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، أن "الكيان" المدعوم من واشنطن ارتكب العديد من جرائم الحرب، أولها "الإبادة الجماعية"، وطبقا للقانون الدولي من بين الجرائم المرتكبة أيضا: "التهجير القسري للمدنيين، الاستهداف العشوائي للمدنيين، استهداف الفئات المحمية في المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء، فرض أحوال معيشية صعبة تشمل منع الماء والغذاء وقطع الكهرباء، استخدام القنابل المحرمة دولية". ويرى أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تضع إسرائيل أمام المساءلة الجنائية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية، بحكم وجود حملة للجنسيات الأوروبية في قطاع غزة، بالإضافة للجوء للأمم المتحدة لمخاطبة محكمة العدل الدولية بشأن التعويضات المستحقة للأطراف التي تضررت من القصف الوحشي على القطاع. وأشار الزبيدي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية توشك على المشاركة في جرائم الحرب في قطاع غزة، إذا ما لجأت لاستخدام القوة أو قررت المشاركة في عمليات القصف، أو إنزال جنودها على الأرض وقيادة العمليات. وتواجه إسرائيل اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض خلال عملياتها العسكرية بقطاع غزة، لكن جيشها ينفي ذلك ويزعم أنه لا يستخدم هذا النوع من الذخائر العسكرية. وتمثل قنابل الفوسفور الأبيض أحد أنواع الأسلحة المميتة، التي ينتج عن انفجارها حرارة شديدة وأعمدة من الدخان الأبيض الحارق، تؤدي إلى إذابة جلد الإنسان وفصله عن العظام، كما أن الجزيئات الحارقة يمكن أن تبقى داخل الجسم حتى بعد انتهاء القصف لتسبب أضرارا قاتلة. تعرف المادة رقم 8 من نظام روما الأساسي جرائم الحرب على أنها: "الانتهاكات الجسيمة الأخرى لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية" استنادا بصفة أساسية إلى إعلان لاهاي لعام 1899 ولائحة عام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. أيضا الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية "استنادا في المقام الأول إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون". القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، والإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع. كما تشمل أيضا شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة. وحددت أيضا مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة كانت، وقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

مشاركة :