مسقط- العُمانية أصدر حضرة صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 3 مراسيم سُلطانية سامية، فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (68/ 2023) بإصدار قانون الدين العام. نحن/ هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/ 2022، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ.. المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدين العام، المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م. مرسوم سلطاني رقم (69/ 2023) بإصدار قانون السياحة نحن/ هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ.. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م. مرسوم سلطاني رقم (70/ 2023) بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي نحن/ هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ.. المادة الأولى: ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية: الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية، ونجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر. المادة الثانية: يمنح كل من: الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية، والمستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية، والمستشارة السيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية أوزبكستان، والمستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المجر، والمستشار الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية، والمستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية كينيا، والمستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا، والمستشار السيد عمار بن عبد الله بن سلطان البوسعيدي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مشاركة :