محمد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص ألحق بآخر أضراراً مادية ومعنوية بأن يؤدي له مبلغ 7 آلاف درهم، تعويضاً عن تلك الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وتفصيلاً أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وأكد في دعواه أن المشكو عليه، قام بإزعاجه عن طريق إرساله لرسائل عديدة عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، قضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المشكو عليه ومعاقبته بتغريمه مبلغ 3 آلاف درهم ومصادرة وسائل ارتكاب الجريمة. وقد لحقت بالشاكي أضرار مادية ومعنوية جراء فعل المشكو عليه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية لعدد من المستندات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وأضافت: إنه من خلال الأوراق تبين أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه إزعاج الشاكي عن طريق إرساله لرسائل عديدة عبر برنامج التواصل الاجتماعي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه، وبالتالي يتوجب على المحكمة الاستناد إليه في ثبوت الخطأ من جانب المشكو عليه الموجب للتعويض. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 7 آلاف درهم، كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :