عدن - ياسمين التهامي - رجل سعودي طلق زوجته وعندما أرادها أن تغادر المنزل فاجأته بما فعلته وجعله يتجه مباشرة للمحكمة! رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، لإلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وقت. وأوضحت الدعوة أن المشكو عليها كانت زوجة سابقة للرجل وقد أوقع عليها الطلقة الرجعية الأولى وانقضت عدتها دون حصول مراجعة بينهما وقد أثبت ذلك في الاتفاق الأسري. وبذلك أصبحت الطلقة بائنة بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد وبشروطه الشرعية وحيث إن الرابطة الزوجية قد انقطعت بين الطرفين شرعاً وما زالت المشكو عليها تقيم في ذات المسكن معه وترفض مغادرته، وساند دعواه بصور ضوئية من إقرار عدم المراجعة، ومن هويات الأبناء. وقدمت المشكو عليها بعد ذلك مذكرة جوابية بينت فيها انفصام عرى الزوجية بين الطرفين وطالبت عدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى، وطالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أن علاقة الزوجية انقضت وقدمت صورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، والإجراءات التنفيذية بحق الشاكي لعدم الإنفاق بالإضافة إلى صورة حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية. وأشارت المحكمة إلى المقرر من قانون الإثبات أن على المدعي يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن تتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلال، ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف بجميع التصرفات الجائزة شرعاً، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن الشاكي يملك المسكن الشعبي وقد وقع الطلاق بين الطرفين وأصبحت المشكو عليها أجنبية عن الشاكي ولم يقم بإرجاعها في عصمته. وأوضحت المحكمة أن المشكو عليها لم تنكر إقامتها في المنزل الشعبي العائد للشاكي ما تكون معه المشكو عليها يداً غاصبة على العقار ولا ينال من ذلك ما قدمته من أحكام كون أن ذلك لا يبيح لها المكوث في منزل الشاكي ما يتعين معه القضاء بإخلاء العين. وعليه حكمت المحكمة بإخلاء المشكو عليها من العقار العائد للشاكي، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.
مشاركة :