تعديلات «نزع الملكية» لتحقيق العدالة والحد من تظلم الملاك

  • 3/20/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال عضوا الشورى مقدما مقترح مشروع تعديل المواد العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار الدكتور غازي بن فيصل بن زقر والدكتورة دلال الحربي إن المقترح الذي وافق المجلس على ملاءمته للدراسة أخيرا يأتي مكملا لمقترحات التعديلات التي قدمتها وزارة المالية للمواد «الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرون»، بهدف تحقيق العدالة لأصحاب العقارات المنزوعة، والحد من التظلم. وأضافا: مع وجود تظلمات كثيرة حول مسألة صرف التعويض وتأخره أو التقديرات المتدنية أو التفاوت في التعويض، فقد رأينا ضرورة التعديلات الآتية: أولا: إضافة بند للمادة العاشرة ينص على تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام، لدفع الضرر الواقع على مالك العقار بمنعه من الانتفاع من عقاره قبل تسلم التعويض، سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة بالمثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، كما أنه من العدالة لمن طلب إعادة التقدير مراعاة ألا تقل القيمة عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب. ثانيا: تعديل الفقرة 3 من المادة السابعة عشرة لتصبح بالنص الآتي: «في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض، سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن بسبب يعود إليه في تأخير صرف التعويض، وتقدر أجرة المثل والتعويض آنف الذكر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام»، والمبرر أن المادة السابعة عشرة تعالج الحالات التي يتم فيها طلب إخلاء المكان قبل تسلم التعويض، وهذا فيه ضرر كبير على المالك، والتعديل المقترح لهذه المادة يهدف إلى التأكيد على أنه حصل على تعويض عادل بين مدة الإخلاء وتسلم التعويض المقرر. ثالثا: إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الثامنة عشرة ينص على «ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب»، والمبرر لذلك أن هذه المادة تعالج إعادة التقدير الذي كان في حالات في الماضي يقل عن التقدير الأول ما سبب أضرارا لمالكي العقار، لذلك تم وضع هذا القيد لتفادي حصول ضرر لمالكي العقار المنزوع. وبين الدكتور غازي بن فيصل بن زقر والدكتورة دلال الحربي أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح أنه يعتمد على مقتضى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424، الذي يؤكد على حق الملكية المحترم شرعا ونظاما فلا يمس ملك خاص إلا بحقه وفي أضيق الحدود التي تبنتها الأنظمة، وهو ما أكدت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412، ونصها «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، على أن يعوض المالك تعويضا عادلا»، وأن دقة التعويض المستحق لصاحب العقار جزء من العدالة المطلوبة في التعويض، فليس من العدل أن ينزع ملك خاص ويفقد معه صاحب العقار تعويضا يستحقه، أو أن تقل قيمة التعويض في حالة إعادة التقدير، وأن التعويض العادل يتطلب النظر في المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، فمع إعطاء أجرة المثل تستلزم العدالة تعويضا عادلا عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ومن التعويض العادل أنه إذا طلب صاحب العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة، إعادة التقدير، فإنه يراعى ألا تقل القيمة عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.

مشاركة :