تسبب مصفف الشعر، يحمل جنسية دولة عربية، في فقدان شعر أحد الفتيات وحرق فروة رأسها في أحد مراكز التجميل التي يعمل بها في أبوظبي، حيث قام بسحب شعرها ثلاث مرات، ما أدى إلى الإضرار بسلامتها. وكانت المجني عليها لدى زيارتها لمركز التجميل تنوي صبغ شعرها، وطلب ذلك من أحد العاملين الجدد في المركز، والذي قام بسحب شعرها ثلاث مرات متتالية مما أدى إلى حرق في فروة رأسها وفقدان شعرها. وتوجهت المجني عليها بشكوى إلى أحد مراكز الشرطة في أبوظبي لتقديم شكوى بحق المركز مصفف الشعر، وبعد التحقيق في القضية تبين أن مصفف الشعر يعمل بالمركز بصفة غير قانونية وعلى غير كفالة المركز ودون وجود أي إقرار بعدم الممانعة من قبل كفيله أو من الجهات المعنية، وأن صاحب المركز قام بتشغيله دون إجراء أي عمل يفيد بنيته نقل الكفالة، معترفين في محضر الاستدلال بما تسببوا به من إضرار بسلامة جسم المجني عليها ومخالفتهم لقانون الإقامة. وأمام النيابة العامة أكدا على ما جاء بمحضر الاستدلال واعترفا مجددا بما قاما به، وبناءا عليه وجهة النيابة لـ مصفف الشعر المتهم الأول تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها بالإضافة إلى تهمة العمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة خطية من كفيله ومن الإدارة العامة للجنسية والإقامة، ووجهة للمتهم الثاني صاحب المركز استخدام اجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وأمام محكمة البداية أكد المتهمين على اعترافاتهم، وقضت المحكمة بتغريم المتهم الأول خمسة آلاف درهم عن التهمة الأولى، وتغريمه خمسة آلاف درهم عن التهمة الثانية وإبعاده عن الدولة، وتغريم المتهم الثاني مبلغ خمسين ألف درهم عما أسند إليه، فلم يلقى الحكم قبولا لدى المتهمين فاستأنفاه أمام محكمة استئناف أبوظبي، والتي قضت بدورها حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. ولما لم ينل هذا الحكم قبول المحكوم عليه المتهم الأول أقام عليه بالطعن بطريق النقض بصحيفة مذيلة بتوقيع منسوب للمحامية الاستاذة نشوى القبيسي، وأقام كذلك المتهم الثاني الطعن بطريق النقض على الحكم بصحيفة مذيلة بتوقيع منسوب للمحامية الاستاذة هبة علاء الدين معني، وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعنين موضوعاً. وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الحكم المستأنف أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها إحاطة تامة، وحقق أركانها القانونية وبسط في أسبابه بإسهاب وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، واستند في إدانته للطاعن عما أسند إليه إلى أقوال الشاكية من ان المتهم الأول كونه يعمل في مركز التجميل موضوع القضية، وكانت تريده ان يقوم بصبغ شعرها قام بسحب شعرها ثلاث مرات وما أثبتته التقرير الطبي الخاص بنتيجة فحص الشاكية بأنه يوجد احتراق في الشعر وانتفاخ واحمرار في فروة الرأس حيث وجد في الفروة. كما أن ما قرره صاحب الصالون بمحضر جلسة المحاكمة من ان المتهم الأول هو الذي قام بعمل شعر الشاكية، وبالنسبة لتهمة استخدام عامل على غير الكفالة المسندة للمتهم ، فقد عرض لها الحكم المستأنف، وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه بقوله لما كان الثابت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وبنت عليها قضاءها بأن المتهم الأول قد عمل لدى المتهم الثاني بتاريخ الواقعة وقد كانت المهام الموكلة إليه مصفف شعر لدى المتهم الثاني، وهذا ثابت من خلال إقرار المتهم بمحضر جمع استدلالات الشرطة واعترافه بجلسة المحاكمة الأمر الذي تتكامل معه أركان الجريمة. وعليه فقد قضت محكمة النقض بأبوظبي برفض الطعون المقدمة وإلزام الطاعنين الرسوم القانونية ومصادرة مبلغي التأمين، مؤيدة بذلك قرار محكمة الاستئناف.
مشاركة :