حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية "الآبار" وتصنيف مخالفاتها، بهدف تنظيمها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة. إصدار رخص حفر الآبار وأوضحت اللائحة التي طرحتها الوزارة عبر منصة "استطلاع" شروط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)، حيث تسمح اللائحة بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها والجامعات وما في حكمها)، بشرط أن يكون الغرض من الاستخدام هو الشرب، مع تحديد كمية المياه المطلوبة يوميًا، ولا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة منظم المياه. كما سمحت الوزارة أيضًا بحفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة لإقامة أشياب المياه الصالحة للشرب، بشرطين هما: توافر سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط إنتاج المياه المنقاة، وتوقيع اتفاقية مع شركة المياه الوطنية لإقامة منهل للمياه الصالحة للشرب. حفر الآبار للمشاريع الخيرية والآبار السطحية واشترطت اللائحة في حفر الآبار للمشاريع الخيرية لغرض تأمين مياه الشرب عدا سقيا البادية، تقديم الطلب لمؤسسة سقاية الأهلية، وخطاب من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه، وأن يكون الموقع المراد الحفر فيه خالٍ من النزاعات القبلية أو الفردية بإفادة صريحة من إمارة المنطقة، فضلًا عن دراسة الإمكانات المائية في الموقع والتكاليف التقديرية لحفر البئر أو تعميق أو تنظيف بئر قائمة. وتسمح اللائحة بحفر الآبار السطحية في الأراضي السكنية والتجمعات العمرانية الواقعة بالدرع العربي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل)، بشرط إرفاق رخصة البناء من البلدية، وأن تكون الأرض مسورة بأي طريقة، ولا يتم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بموافقة منظم المياه. وتسري نفس الشروط في حال حفر الآبار بالمنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، والتكوينات الثانوية والأراضي الزراعية «حنيفة - جبيلة - طويق - سلي - عرب»، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب. رخص آبار الأغراض العمرانية أما بالنسبة لشروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض العمرانية والبيئية، فقد سمحت الوزارة بحفر الآبار لإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب وفقا لضوابط منها انطباق شروط تراخيص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب «الأشياب» على الطلب، ووجود سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب. وتشمل الشروط أيضًا موافقة البلدية على الموقع في حال كانت الأرض داخل النطاق العمراني، وموافقة المرور على الموقع وسلامة الدخول والخروج منه. وتسمح الهيئة بحفر الآبار بغرض تنمية الغطاء النباتي أو المنتزهات الوطنية أو مواقع مبادرة السعودية الخضراء أو مراكز الحياة الفطرية أو المحميات بالشروط التالية: أن تكون الجهة المتقدمة للطلب هي الجهة المعنية أو بموافقتها، وعدم توفر مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لخدمة المواقع. وتعطَى اللائحة أولوية الحفر على التكوينات الثانوية في حال توفرها، وتحفر البئر حسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها. وتتمثل شروط حفر الآبار الجديدة لغرض خفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل المدن، في استخراج رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسحب المياه الجوفية وتصريفها باستخدام شبكة تصريف السيول، أو موافقة شركة المياه الوطنية على السماح لطالب الترخيص بتصريف المياه عن طريق شبكة مياه الصرف الصحي أو عن طريق الصهاريج. وتتضمن الشروط التعهد بردم الآبار المستخدمة في تخفيض منسوب المياه الجوفية فوراً حال الانتهاء من إنشاء المشروع، وعمل تقرير فني من قبل جيولوجي فرع الوزارة بالمنطقة يوضح وجود ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الموقع مدعم بالصور. وتوافق الوزارة على حفر الآبار بالمناطق الزراعية بشرط أن تكون الأرض محياة حالياً وبها إحياءات دائمة، أو مزروعة بالقمح أو الأعلاف، وإرفاق السجل الزراعي محدث، وتقرير فني معتمد من قبل فرع الوزارة بالمنطقة بالتزام صاحب الطلب باستخدام الوسائل المرشدة مدعم بالصور. وأتاحت حفر الآبار لأغراض البيوت المحمية، والزراعة المائية، والزراعة العمودية، وزراعة القمح، ومشاريع الدواجن، ومسالخ الدواجن، والمشاتل، والاستزراع السمكي في الدرع العربي، بشرط وجود سجل زراعي محدث. مشاريع البيوت والدواجن والاستزراع السمكي واشترطت اللائحة لمشاريع البيوت المحمية كفاءة ري لا تقل عن "90%" ولمشاريع زراعة القمح كفاءة ري لا تقل عن "70%" وبمساحة لا تزيد عن "50" هكتاراً. ولمشاريع الدواجن أكدت الوزارة على أنه ألا تقل القدرة الإنتاجية عن مليون طير في السنة، وأن يكون المشروع قائم بنسبة لا تقل عن "50%". وأعطت اللائحة أولوية الحفر على التكوينات الثانوية في حال توفرها، وتحفر البئر حسب مواصفات الوزارة، كما تعطى الأولوية لإقامة هذه المشاريع على الأراضي التي كانت تزرع سابقاً بالأعلاف أو القمح. واشترطت عدم توفر المياه المعالجة لمشاريع المشاتل الزراعية، مع السماح بحفر الآبار لمشاريع الاستزراع السمكي بمناطق الدرع العربي فقط. وألزمت الوزارة راغبي حفر الآبار لأغراض مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج بضوابط منها وجود سجل تجاري ساري المفعول مضاف به نشاط إنتاج المياه المعبأة، وترخيص صناعي بإقامة المصنع، والتعهد بتركيب عداد حسب مواصفات الوزارة. وسمحت اللائحة بحفر الآبار الجديدة، والبديلة، وتنظيف وتعميق الآبار القائمة للمشاريع التعدينية والكسارات ومصانع البلوك والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة والمصانع الأخرى، بشرط عدم توفر المياه المعالجة لخدمة الموقع، واستخراج رخصة إقامة المشروع سارية المفعول من الجهة المختصة، وتحديد كميات المياه اليومية المطلوبة للمصنع، والغرض منها، وفقا لمعايير ومواصفات الوزارة. حفر آبار المدن الصناعية أما بالنسبة للآبار بالمدن الصناعية والاقتصادية، فيشترط فيها ألاَّ يكون الموقع مخدوم بشبكة مياه الشرب، وتحديد كميات المياه اليومية المطلوبة للموقع، وأن يكون الغرض من المياه الاستخدام الحضري، وتقديم مخطط يتضمن تحديد موقع خاص كحقل آبار، وعدد الآبار المطلوبة وكمية الاحتياج اليومي من المياه في المدينة. ووافقت الوزارة على حفر الآبار لمحطات الوقود وفق اشتراطات منها ألاَّ يكون الموقع مخدوم بشبكة مياه الشرب والتعهد بعدم استخدام البئر لتصريف أي مخلفات. أما بالنسبة مشاريع الطرق فقد اشترطت اللائحة موافقة وزارة النقل والخدمات اللوجستية على حفر البئر، وتسلم الآبار وما عليها من تجهيزات للوزارة عند الانتهاء من إنشاء الطريق، وفي حال انتفاء حاجة الوزارة إليها يلتزم المرخَّص له بردم البئر ردماً حسب مواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها ومن مقاول معتمد.
مشاركة :