حددت المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراكات(في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)،على النحو الآتي: يدفع صاحب العمل 1 في المئة شهريا، يدفع المشترك 1 في المئة شهريا. ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكمل المدد المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام، ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل شهري من عمل آخر، ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، أن يكون قادرا على العمل، ألا يكون قد بلغ سن الستين، التسجيل في الوزارة (وزارة العمل). البحث الجاد عن العمل، الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة. وتشير المادة الرابعة عشرة من النظام إلى أن المستفيد يستحق التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي: التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن أثني عشر شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى. التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخره مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية. التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة. التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرا خلال الثمانية والأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة. ولأغراض هذه المادة تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة، كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام. وتوضح المادة الثالثة عشرة من النظام أن تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
مشاركة :