تعرف على عقوبة التحايل للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى

  • 11/11/2023
  • 09:01
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

  ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.   وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية لشؤون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.                 يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز

مشاركة :