شددت النيابة العامة على حظر تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة، معتبرة هذه السلوكيات من الجرائم الموجبة للتوقيف. وتفصيلاً قالت النيابة العامة: كل من سهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها، أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض. وبيّنت النيابة العامة أنه في حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى (مليون) ريال، وحال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النيّة وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مع نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
مشاركة :