رفع شخص دعوى قضائية ضد سيدة تعدت عليه بالضرب، وأحدثت به إصابات مختلفة طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 50.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، موضحاً أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على سلامة جسم المدعي فأحدثت به إصابات مختلفة، وقضت فيها المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليها بتهمة الاعتداء بالضرب وعاقبتها بتغريمها مبلغ 2.000 درهم. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10.000 درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصروفات. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، وهو الاعتداء على سلامة جسم المدعي، وكانت قد أُدينت بتلك التهمة، وأن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في الاعتداء على سلامة جسم المدعي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الحكم الجزائي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الاعتداء بالضرب ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق، وفتح بلاغ جزائي في بقسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى، وبث الخوف أثناء تلك الواقعة، والمحكمة ترى في مبلغ 10.000 درهم التعويض الجابر للأضرار كافة، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعي. وعن رسوم ومصروفات الدعوى، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
مشاركة :