الغرامة وإيقاف الرخصة لسائق تجاوز الإشارة الضوئية لترام دبي

  • 3/23/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشف رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المحامي العام المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، عن صدور حكم لمحكمة المرور ضد سائق آسيوي 32 سنة بتغريمه مبلغ ثلاثة الاف درهم وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وذلك لتجاوزه الاشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع السكة الحديدية (ترام دبي) دون التسبب في وقوع حادث. وفي التفاصيل اشار المستشار الفلاسي الى ان الحكم جاء بعد تقدم المحكوم عليه بطلب اعتراض على مخالفة مرورية لدى النيابة العامة، حيث حررت ضده مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء على شارع الصفوح مطلع يناير 2016. كما اكد المستشار الفلاسي بان النيابة العامة باشرت اجراءاتها في الطلب المقدم، حيث تم استيفاء الاجراءات اللازمة وقررت على ضوئها إحالة المعترض إلى محكمة المرور وفق قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام بإمارة دبي، والذي نص على معاقبة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التسبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن الفي درهم و لا تزيد على خمسة درهم بالإضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف مدة لا تقل عن ثلاثون يوما و لا تزيد على ثلاثة اشهر، مؤكداً على ان النيابة العامة باشرت في تنفيذ قرار المحكمة في شأن ايقاف رخصة قيادة المحكوم عليه بالتنسيق مع جهة الاختصاص المتمثلة بهيئة الطرق والمواصلات. ومن جهته طالب المستشار الفلاسي السائقين بضرورة توخي اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء قيادة مركباتهم على الطرق التي تتقاطع مع خط سير السكك الحديدية (ترام دبي) وذلك لما تمثله من اهمية بالغة في تحقيق مستويات متقدمة من السلامة المرورية، مشددا على ان التشريع المحلي يفرض عقوبات رادعة في حق السائقين المخالفين، حيث تصل بعض العقوبات الى فرض غرامات مالية بقيمة ثلاثين الف درهم وسحب رخصة القيادة لمدة سنة مع مضاعفة قيمة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.

مشاركة :