بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم 87360 وتاريخ 21 /12/ 1444هـ، ورقم 88920 وتاريخ 26 /12/ 1444هـ، ورقم 8439 وتاريخ 5 /2/ 1445هـ، ورقم 9607 وتاريخ 10 /2/ 1445هـ، في شأن طلب عدد من المؤسسات والهيئات العامة تكليف بعض منسوبيها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين. وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 /3/ 1432هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2741) وتاريخ 11 /9/ 1444هـ، ورقم (2899) وتاريخ 21 /9/ 1444هـ، ورقم (3024) وتاريخ 12 /10/ 1444هـ، ورقم (212) وتاريخ 19 /1/ 1445هـ، ورقم (221) وتاريخ 20 /1/ 1445هـ، ورقم (222) وتاريخ 20 /1/ 1445هـ، ورقم (911) وتاريخ 18 /3/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (40-45/6/د) وتاريخ 8 /2/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3667) وتاريخ 8 /4/ 1445هـ. يقرر: أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي: 1- أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها. 2- أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها. 3- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
مشاركة :