ونصت المادة 4 علي :" يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناءالمنصوص عليها فيالبنود الواردة بـالمادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها. ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال. واقترحت النائبة ضحي عاصي حذف الفقرة الثانية من المادة ويكون سعر التصالح بنفس السعر العادي، فيما عقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" هذا القانون استثنائي فلا يمكن عمل استثناء للاستثناء، وتم رفض المقترح". يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :