وزارة المالية: لم نطبِّق الدوام المرن بسبب «الهجمة السيبرانية»

  • 12/1/2023
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن عدد من الجهات الحكومية التي تقع تحت إشراف وزير المالية فهد الجارالله تطبيقها الدوام المرن، في حين أكدت جهات أخرى أنها لم تطبقه، إما لتعارضه مع انظمتها، او لتعرضها للهجوم السيبراني خصوصا الديوان العام لوزارة المالية. جاء ذلك في رد الوزير الجارالله على سؤال للنائب أسامة الشاهين بشأن تطبيق نظام الدوام المرن وفقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية، في وزارة المالية والجهات التابعة لها والمتمثلة في الديوان العام للوزارة، وبنك الكويت المركزي، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وجهاز المراقبين الماليين، ووحدة التحريات المالية الكويتية. من جهتها، قالت «المالية»، إنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن الدوام المرن ولم يتم تطبيق هذا النظام في ديوان عام الوزارة حتى تاريخه، وذلك نتيجة الهجمة السيبرانية على أنظمتها. «المراقبين الماليين» يطبق مواعيد العمل المرنة على جميع العاملين بالجهاز وقال المدير العام لـ «تشجيع الاستثمار» الشيخ مشعل الصباح، إن الهيئة تعمل وفق قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن الدوام المرن حسب مواعيد العمل في الهيئة وفق المادة (5) من القرار رقم (3) لسنة 2023 من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً. بدورها، قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنها أصدرت القرار رقم (153) لسنة 2023 نفاذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (2023/3) بشأن مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن، مشيرة الى أن تكون مواعيد العمل الرسمية (مرنة) بواقع (7) ساعات وفقاً لأحكام هذا القرار. وبين الصباح أن بداية الدوام تكون من الساعة السابعة والنصف حتى الثامنة والنصف صباحا، للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال (7) ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة. ولا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر. وعن فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة الثانية، أوضح الصباح أن فترة السماح 30 دقيقة تُحسب في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الثامنة والنصف صباحاً، وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافاً إليـه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد التاسعة صباحاً، كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف من السابعة والنصف حتى الثامنة والنصف صباحاً، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الواردة بالتعميم الإداري رقم (1) لسنة 2022 بشأن إجراءات التكليف بمهمة خارج مقر العمل والتصريح بالاستئذان الخاص. حضور وانصراف من جهته، قال «المراقبين الماليين»، ان الجهاز يقوم بتطبيق مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن بناء على قرار الجهاز رقم (112) لسنة 2021 بشأن قواعد وأحكام وضوابط الدوام الرسمي بالجهاز، مشيرا إلى أن القرار يسري على جميع العاملين به، وعلى الموظفين الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، على أن يتم اثبات ذلك عن طريق أجهزة البصمة بمقر عملهم كإثبات وحيد للحضور والانصراف، أو بالأسلوب الذي تراه جهة الإدارة إذا تعذر الاثبات عبر البصمة في بعض أماكن العمل. وأضاف الجهاز أن إثبات البصمة يكون بواسطة تمرير الكرت الخاص بالبصمة وتعريف بصمة الوجه أو بالأسلوب الذي تراه جهة الإدارة، وتراعى بعض القواعد التنظيمية بشأن ضبط العمل أثناء الدوام الرسمي في الجهاز، بحيث تكون مواعيد الدوام الرسمي من الثامنة صباحا مع منح فترة سماح نصف ساعة من بداية الدوام وحتى الساعة الثالثة ظهرا. وأوضح أن نظام الدوام المرن يطبق على موظفي الجهاز (بعد موافقة الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي يليه وتكون بداية الدوام المرن خلال الفترة من السابعة والنصف حتى الثامنة والنصف صباحا، على أن تكون ساعات العمل الرسمي ست ساعات ونصف من وقت الحضور الفعلي، غير متضمنة فترة السماح نصف ساعة في بداية الدوام، وتكون نهاية الدوام المرن خلال الفترة من الثانية ظهرا وحتى الساعة الثالثة ظهرا، وذلك حسب توقيت بداية دوام الموظف. «التحريات» خاطبت «الخدمة المدنية» لتحديد مواعيد عملها ولم يصل إليها الرد وأكد أنه تقع على عاتق مدير مكتب المراقبين الماليين مسؤولية تحديد ساعات حضور وانصراف أعضاء المكتب بما يتوافق مع مواعيد الدوام الرسمي للجهة الخاضعة على ألا يخالف أنظمة الدوام الرسمي بالجهاز. وزاد: «تحسب مدة التأخير بعد الساعة 8:30 صباحا، ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من هذا اليوم، وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل في هذا القرار»، مشيرا إلى أن قواعد التأخير خلال الشهر للموظف تحسب بمجموع لا يزيد على 105 دقائق، ربع يوم عمل، ويخصم ما تجاوز المسموح وأضعافه. «التحريات المالية» وذكرت وحدة التحريات المالية: «تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالوحدة بنظام الدوام المرن، نظرا للطبيعة الخاصة لعملها، ووفقاً للمادة 9 من القرار الخارجي رقم 3 لسنة 2023 الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل بها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لاعتمادها من الديوان، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام، 7 ساعات يومياً، وأنه وحتى تاريخه لم يردنا رد الديوان». «التأمينات» وأفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن لها طبيعة عمل خاصة تتمثل في تلبية احتياجات أصحاب ذوي الشأن من أصحاب معاشات ومستحقين ومؤمن عليهم وغيرهم، ونظرا لتعدد الأنظمة والتشريعات التي عهد إليها بتنفيذها والتعديلات عليها والتوسع في الخدمات التي تقدمها، والتي أدت إلى فتح فروع جديدة لها، فقد سبق للمدير العام أن أصدر قراره رقم 214 لسنة 2010 بشأن التقيد بساعات الدوام الرسمي والغياب عن العمل، وقد راعى القرار سالف الذكر طبيعة عمل المؤسسة، وما تقدمه لذوي الشأن من المنتفعين بخدماتها، كما راعى في الوقت ذاته مصلحة الموظفين والظروف التي قد يتعرضون لها أثناء الخدمة. وأضافت: «جاء هذا القرار استنادا لنص المادة (6 بند د) من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تقضي باختصاص مجلس إدارة المؤسسة بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية للمؤسسة، وتحديد مرتبات العاملين بها، وكل القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، فقد زاول المجلس صلاحياته المقررة له وفقا للقانون بما يتفق مع طبيعة المؤسسة الخاصة وأغراضها ووسائل تحقيقها، وأشار بقوله: يملك مجلس الادارة هذا الاختصاص الذي قصد المشرع تخويله له لما للمؤسسات المستقلة من طبيعة خاصة تقتضي منح مجالس إداراتها جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وكافة السلطات التي تمكنها من ممارسة دورها دون عائق أو قيد أو وصاية من أي جهة إدارية، ويبعدها عن الروتين الذي تسير عليه وتقيد به الجهات الحكومية الأخرى (الفتوى رقم 2014/65/1 - 75 الصادرة بتاريخ 20/9/2014)، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره رقم 1 لسنة 1977 بنظام العاملين بالمؤسسة، والذي قرر في المادة 21 منه بأن تحدد ساعات العمل الرسمية في المؤسسة بقرار من المدير العام». ولفتت إلى أن المؤسسة يكون لها السبق في إصدار مثل ذلك النوع من القرارات، بموجب السلطة المخولة لها بالقانون والقرارات المنفذة لها لتحقيق المرونة المنشودة بقرار ديوان الخدمة المدنية محل السؤال، موازنة في ذلك بين المصلحة العامة وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمنتفعين بخدماتها من ذوي الشأن وبين مصلحة الموظف وإعانته على أداء المهام الموكلة إليه في ضوء ما يتعرض له من ظروف أثناء الدوام. وأكدت أن المؤسسة وبما لها من شخصية معنوية مستقلة بموجب نص المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية لا تخضع وبحسب الأصل لقانون ونظام الخدمة المدنية، حيث تخرج وأي مؤسسات أو هيئات عامة ذات ميزانيات مستقلة عن نطاق تطبيق قانون ونظام الخدمة المدنية، وفقا للمادتين 2 و3 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية (الفتوى رقم 3669/2 في 7/5/1980)، ومن ثم لا تسري أحكام هذا القانون عليها إلا في الحدود التي نص فيها صراحة على ذلك، وعلى ذلك كله لم تصدر المؤسسة أي قرار بشأن الدوام المرن حسبما جاء في القرار رقم 2023/3 الصادر من الديوان.

مشاركة :